المسألة 703 وليس في شئ مما أصيب من العنبر والجواهر والياقوت والزمرد شئ أصلا بل كله لمن وجده وبرهان ذلك
قال أبو محمد : فصح أنه عمل محدث ، و لا يجوز أن يظن بعمر رضى الله عنه أنه تعدى ما كان في عقدهم ، كما لا يظن به في أمره أن يوخذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهم أنه فيما هو أقل من مائتي درهم .و بالله تعالى التوفيق 3 مسألة و ليس في شيء مما أصيب من العنبر و الجواهر ( 1 ) و الياقوت و الزمرد بحريه و بريه .: شيء أصلا ، و هو كله لمن وجده و قد روى من طريق الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن عمربن الخطاب : أن في العنبر ، و فى كل ( 2 ) ما استخرج من حلية البحر الخمس ( 3 ) ، و به يقول أبو يوسف قال أبو محمد : الحسن بن عمارة مطرح و قد صح عن أبن عباس أنه قال في العنبر : إن كان فيه شيء ففيه الخمس ، من طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ، و روى أيضا عن ابن عباس : لا شىء فيه ( 4 ) قال أبو محمد : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( إن دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فصح انه لا يحل اغرام مسلم شيئا بغير نص صحيح ، و كان ( 5 ) بلا خلاف كل ما لا رب له فهو لمن وجده .و بالله تعالى التوفيق (1 - زياد و شريح و الشيطان فلم يزالوا يزينونه لي حتى اوقعوني فيه ! اخبرنا هشام بن الوليد الطيالسي ثنا أبو عوانة عن حصين عن ابى وائل : ان مسروقا حين حضره الموت قال : أللهم لا أموت على امر لم يسنه رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا أبو بكر و لا عمر ، و الله ما تركت صفراء و لا بيضاء عند احد من الناس ما في سيفي هذا فكفنونى به ، و قد قال ابن سعد قبل هذا ان مسروقا كان قاضيا و انه كان لا يأخذ على القضاء رزقا ، و قال اخيرا ان مسروقا مات و دفن بالسلسة بواسط .فعلمنا من هذا ان السلسة مكان بواسط و ان مسروقا كان متوليا شأنا من شؤونه و انه كان قاضيا ، و انه تمنى الخروج من عمله بل خرج منه ثم عاد اليه ثم ندم و تمنى ان يتركه .فما هذا العمل ؟ هل هو القضاء أو عمل آخر ؟ اما القضاء فقد سنه رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبو بكر و عمر ، و عمل ابن حزم في الاتيان بالاثر هنا يدل على ان مسروقا كان عاملا على شيء مما يتعلق بالمال من خراج أو جزية أو غيرهما و هو الذي سماه ( الحبل ) ؟ ! و لعلنا نوفق إلى معرفته ان شاء الله تعالى ( 1 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( أو الجوهر ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و كل ) ( 3 ) استغربه الزيلعى في نصب الراية عن عمر بن الخطاب لما نقله صاحب الهداية بدون اسناد و لكن ما هنا يدل على انه ورد و لم يطلع عليه الزيلعى و ان كان الاسناد ضعيفا ( 4 ) نقله الزيلعى في نصب الراية ( ج 1 ص 407 ) عن عبد الرزاق ( اخبرنا الثورى عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس ان إبراهيم بن سعد و كان عاملا بعدن سأل ابن عباس عن العنبر ؟ فقال : ان كان فيه شيء فالخمس ) ثم قال ( و رواه الشافعي أنبأنا سفيان الثورى به ) ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و جاز ) بدل ( و كان ) و هو خطأ