المسألة 703 وليس في شئ مما أصيب من العنبر والجواهر والياقوت والزمرد شئ أصلا بل كله لمن وجده وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 703 وليس في شئ مما أصيب من العنبر والجواهر والياقوت والزمرد شئ أصلا بل كله لمن وجده وبرهان ذلك

قال أبو محمد : فصح أنه عمل محدث ، و لا يجوز أن يظن بعمر رضى الله عنه أنه تعدى ما كان في عقدهم ، كما لا يظن به في أمره أن يوخذ من المسلمين من كل أربعين درهما درهم أنه فيما هو أقل من مائتي درهم .

و بالله تعالى التوفيق 3 مسألة و ليس في شيء مما أصيب من العنبر و الجواهر ( 1 ) و الياقوت و الزمرد بحريه و بريه .

: شيء أصلا ، و هو كله لمن وجده و قد روى من طريق الحسن بن عمارة عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس عن عمربن الخطاب : أن في العنبر ، و فى كل ( 2 ) ما استخرج من حلية البحر الخمس ( 3 ) ، و به يقول أبو يوسف قال أبو محمد : الحسن بن عمارة مطرح و قد صح عن أبن عباس أنه قال في العنبر : إن كان فيه شيء ففيه الخمس ، من طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس ، و روى أيضا عن ابن عباس : لا شىء فيه ( 4 ) قال أبو محمد : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( إن دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فصح انه لا يحل اغرام مسلم شيئا بغير نص صحيح ، و كان ( 5 ) بلا خلاف كل ما لا رب له فهو لمن وجده .

و بالله تعالى التوفيق (

1 - زياد و شريح و الشيطان فلم يزالوا يزينونه لي حتى اوقعوني فيه ! اخبرنا هشام بن الوليد الطيالسي ثنا أبو عوانة عن حصين عن ابى وائل : ان مسروقا حين حضره الموت قال : أللهم لا أموت على امر لم يسنه رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا أبو بكر و لا عمر ، و الله ما تركت صفراء و لا بيضاء عند احد من الناس ما في سيفي هذا فكفنونى به ، و قد قال ابن سعد قبل هذا ان مسروقا كان قاضيا و انه كان لا يأخذ على القضاء رزقا ، و قال اخيرا ان مسروقا مات و دفن بالسلسة بواسط .

فعلمنا من هذا ان السلسة مكان بواسط و ان مسروقا كان متوليا شأنا من شؤونه و انه كان قاضيا ، و انه تمنى الخروج من عمله بل خرج منه ثم عاد اليه ثم ندم و تمنى ان يتركه .

فما هذا العمل ؟ هل هو القضاء أو عمل آخر ؟ اما القضاء فقد سنه رسول الله صلى الله عليه و سلم و أبو بكر و عمر ، و عمل ابن حزم في الاتيان بالاثر هنا يدل على ان مسروقا كان عاملا على شيء مما يتعلق بالمال من خراج أو جزية أو غيرهما و هو الذي سماه ( الحبل ) ؟ ! و لعلنا نوفق إلى معرفته ان شاء الله تعالى ( 1 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( أو الجوهر ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و كل ) ( 3 ) استغربه الزيلعى في نصب الراية عن عمر بن الخطاب لما نقله صاحب الهداية بدون اسناد و لكن ما هنا يدل على انه ورد و لم يطلع عليه الزيلعى و ان كان الاسناد ضعيفا ( 4 ) نقله الزيلعى في نصب الراية ( ج 1 ص 407 ) عن عبد الرزاق ( اخبرنا الثورى عن ابن طاوس عن ابيه عن ابن عباس ان إبراهيم بن سعد و كان عاملا بعدن سأل ابن عباس عن العنبر ؟ فقال : ان كان فيه شيء فالخمس ) ثم قال ( و رواه الشافعي أنبأنا سفيان الثورى به ) ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و جاز ) بدل ( و كان ) و هو خطأ

/ 271