شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و انهم ليدعون الاجماع بأقل من هذا إذا وجدوه و عن افلح بن حميد : كان القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق يخرج زكاة الفطر صاعا من تمر و من طريق هشام بن عروة عن أبيه : أنه كان إذا كان يوم الفطر أرسل صدقة كل إنسان من أهله صاعا من تمر و من طريق ابن أبى شيبة : ثنا حماد بن مسعدة ( 1 ) عن خالد بن أبى بكر قال : كان سالم بن عبد الله لا يخرج الا تمرا ، يعنى في صدقة الفطر فهؤلاء ابن عمر ، و القاسم ، و سالم ، و عروة لا يخرجون في صدقة الفطر إلا التمر ، و هم يقتاتون البر بلا خلاف ، و ان أموالهم لتسع إلى إخراج ( 2 ) صاع دراهم عن أنفسهم ، و لا يؤثر ذلك في أموالهم رضى الله عنهم فان قيل : هم من أهل المدينة قلنا : ما خص رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بحكم صدقة الفطر أهل المدينة من أهل الصين ، و لا بعث إلى أهل ( 3 ) المدينة دون غيرهم و العجب كل العجب من إجازة مالك إخراج الذرة ، الدخن ، و الارز لمن كان ذلك قوته ، و ليس شيء من ذلك مذكورا في شيء من الاخبار أصلا ، و منع من إخراج الدقيق لانه لم يذكر في الاخبار ! و منع من إخراج القطاني و ان كانت قوت المخرج ! و منع من التين ، و الزيتون ، و ان كانا قوت المخرج ! و هذا كله تناقض ، و خلاف للاخبار ، و تخاذل في القياس ! و ابطالهم لتعليلهم بأن البر أفضل من الشعير ! و لا شك في ان الدقيق و الخبز من البر و السكر أفضل من البر و أقل مؤنة و أعجل نفعا ! فمرة يجيزون ما ليس في الخبر ، و مرة يمنعون مما ليس في الخبر ! و بالله تعالى التوفيق و هكذا القول في الشافعيين و لا فرق قال أبو محمد : و شغب الحنيفيون بأخبار نذكر منها طرفا إن شاء الله تعالى : منها خبر رويناه من طريق سفيان و شعبة كلاهما عن عاصم بن سليمان الاحول سمع أبا قلابة قال : حدثني من أدى إلى أبى بكر الصديق نصف صاع بر في صدقة الفطر ( 4 ) و من طريق الحسين ( 5 ) بن على الجعفي عن زائدة عن عبد العزيز بن أبى راود عن (

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( حماد بن ميسرة ) و هو خطأ ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( لا خراج ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( لاهل ) ( 4 ) رواه الدار قطنى من طريق عبد الرزاق عن الثورى و عن معمر كلاهما عن عاصم ( ص 225 ) ( 5 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( الحسن ) و هو خطأ

/ 271