شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ابن مسعود قال : مدان من قمح أو صاع من تمر أو شعير ، يعنى في صدقة الفطر ( 1 ) و من طريق مسلم بن الحجاج : ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ثنا داود يعنى ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن ابى سعيد الخدرى قال : ( كنا نخرج اذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه و آله ( 2 ) زكاة الفطر صاعا من أقط أو صاعا من طعام أو صاعا من زبيب ، فلم نزل نخرج ذلك ( 3 ) حتى قدم معاوية حاجا أو معتمرا ، فكلم الناس على المنبر فقال : انى أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر ، فأخذ الناس بذلك ، قال أبو سعيد : فاما انا فلا ازال أخرجه أبدا ما عشت كما كنت أخرجه ) و من طريق حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن : ان مروان بعث إلى ابى سعيد : ان ابعث إلى عنت رقيقك ، فقال أبو سعيد : ان مروان لا يعلم ، انما علينا ( 5 ) ان نطعم عن كل رأس عند كل فطر صاع تمرأ و نصف صاع بر و روينا من طريق محمد بن إسحاق ثنا عبد الله ( 6 ) بن عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن سعد ( 7 ) قال : ( ذكرت لابى سعيد الخدرى صدقة الفطر ، فقال لا أخرج إلا ما كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه و آله : صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاع زبيب ( 8 ) أو صاع أقط ، فقيل له : أو مدين من قمح ؟ فقال : لا ، تلك قيمة معاوية ، لا أقبلها و لا أعمل بها ) فهذا أبو سعيد يمنع من البر جملة و مما عدا ما ذكر ( 9 ) و صح عن عمربن عبد العزيز إيجاب نصف صاع من بر على الانسان في صدقة الفطر ، أو قيمته على أهل الديوان نصف درهم من طريق ( 10 ) وكيع عن قرة بن خالد قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلينا بذلك و صح أيضا عن طاوس ، و مجاهد ، و سعيد بن المسيب ، و عروة بن الزبير ، و أبى سلمة (

1 - رواه الدار قطنى من طريق عبد الرزلق عن ابن جريح عن عبد الكريم ( ص 325 ) ( 2 ) في مسلم ( ج 1 ص 269 ) زيادة ( عن كل صغير و كبير ، حر أو مملوك ) ( 3 ) في مسلم ( صاعا من طعام أو صاعا من اقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب فلم نزل نخرجه ) ( 4 ) يعنى الحنطة ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ان ما علينا ) و هو خطأ في الرسم يوهم في المعنى ( 6 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ان عبد الله ) الخ و هو خطأ ( 7 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( عياض بن سعيد ) و هو خطأ ، فانه عياض بن عبد الله بن سعيد بن ابى سرح ( 8 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( أو صاعا من زبيب ) ( 9 ) وقع الحديث للمؤلف مختصرا أو ناقصا ، فظن انه كما وقع له ، و استنبط منه هذا ، و لكن الحديث رواه الدار قطنى ( ص 222 ) و الحاكم ( ج 1 ص 411 ) كلاهما من طريق محمد بن إسحاق باسناده هنا بلفظ : ( لا أخرج الا ما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم : صاعا من تمر أو صاعا من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط ) فزاد الحنطة و نقص الزبيب ، و هذا مما يختلف فيه الرواة ، يذكر بعضهم نوعا و يذكر الآخر غيره ، و كل صحيح ، و زيادة الثقة حجة

10 - في النسخة رقم ( 16 ) ( و من طريق ) و هو خطأ

/ 271