مخالفة الحنفيين المتزينين في هذا المكان باتباع الصحابة أبى بكر وعمر وعلى بن ابى طالب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم
مخالفة المالكين لعمل أهل المدينة
ابن عبد الرحمن بن عوف ، و سعيد بن جبير ، و هو قول الاوزاعى ، و الليث سفيان الثورى قال أبو محمد : تناقض ههنا المالكيون المهولون بعمل أهل المدينة فحالفوا أبا بكر ، و عمر ، و عثمان ( 1 ) ، و على بن أبى طالب ، و عائشة ، و أسماء بنت أبى بكر ، و أبا هريرة ، و جابر بن عبد الله و ابن مسعود ، و ابن عباس ، و ابن الزبير ، و أبا سعيد الخدرى ، و هو عنهم كلهم صحيح إلا عن أبى بكر ، و ابن عباس ، و ابن مسعود ، إلا ان المالكيين يحتجون بأضعف من هذه الطرق إذا وافقتهم ! ثم فقهاء المدينة : ابن المسيب ، و عروة ، و أبا سلمة بن عبد الرحمن ( 2 ) ، و غيرهم أفلا يتقى الله من يزيد في الشرائع ما لم يصح قط ، من جلد الشارب للخمر ثمانين ، برواية لم تصح قط عن عمر ، ثم قد صح خلافها عنه و عن أبى بكر قبله ، و عن عثمان و على بعده ، و الحسن و عبد الله بن جعفر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم لا يخالفهم منهم أحدة ، و معهم السنة الثابتة : ثم لا يلتفت ههنا إلى هؤلاء كلهم ! و أما الحنيفيون المتزينون في هذا المكان باتباعهم ! فقد خالفوا أبا بكر ، و عمر ، و على بن أبى طالب ، و ابن مسعود و ابن عباس ، و المغيرة بن شعبة ، و أنس بن مالك ، وأم سلمة أم المؤمنين في المسح على العمامة و خالفوا على بن أبى طالب و أبا مسعود و عمار بن ياسر ، و البراء بن عازب و بلالا ، و أبا أمامة الباهلى ، و أنس بن مالك و ابن عمر ، و سهل بن سعد في جواز المسح على الجوربين ، و لا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة من كل من يجيز المسح على الخفين ! و مثل هذا لهم كثير جدا ، و بالله تعالى نتأيد ، و لا حجة إلا فيما صح عن النبي صلى الله عليه و آله و قد ذكرناه قال أبو محمد : و روينا عن عطاء : ليس على الاعراب و أهل البادية زكاة الفطر و عن الحسن : أنها عليهم ، و انهم يخرجون في ذلك اللبن قال أبو محمد : لم يخص رسول الله صلى الله عليه و آله أعرابيا ، لا بدوينا من غيرهم ، فلم يجز ( 3 ) تخصيص أحد من المسلمين ، و لا يجزئ لبن و لا غيره ، الا الشعير أو التمر فقط ( 4 ) (1 - حذف اسم ( عثمان ) من النسخة رقم ( 16 ) و إثباته هو الصواب فقد تقدمت الرواية عنه في ذلك رضى الله عنه .2 - في النسخة رقم ( 16 ) و أبو سلمة و غيرهم ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( فلا يجوز ) ( 4 ) من تأمل في طريق الاحاديث الواردة في زكاة الفطر وفقه معناها مع اختلاف ألفاظها عن الصحابة رضى الله عنهم : علم ان ابن حزم لا حجة له في الاقتصار على التمر و الشعير ، و هذا معاوية بحضرة الصحابة رضى الله عنهم رأى مدين من سمراء الشام بدل صاع من شعير أو غيره ، و لم ينكر عليه ذلك احد اى إخراج القمح موضع الشعير و انما أنكر أبو سعيد المقدار فرأى إخراج صاع من قمح ، و ابن عمر انما كان يخرج في خاصة نفسه ما كان يخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لم ينكر على من أخرج ذلك ، و لو رأى عمل الناس باطلا و هم الصحابة و التابعون لانكره اشد إنكار ، و قد كان رضى الله عنه يتشدد في اشياء ، لا على سبيل التشريع بل على سبيل الحرص على