مخالفة الحنفيين المتزينين في هذا المكان باتباع الصحابة أبى بكر وعمر وعلى بن ابى طالب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم - شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مخالفة الحنفيين المتزينين في هذا المكان باتباع الصحابة أبى بكر وعمر وعلى بن ابى طالب وابن مسعود وابن عباس وغيرهم

مخالفة المالكين لعمل أهل المدينة

ابن عبد الرحمن بن عوف ، و سعيد بن جبير ، و هو قول الاوزاعى ، و الليث سفيان الثورى قال أبو محمد : تناقض ههنا المالكيون المهولون بعمل أهل المدينة فحالفوا أبا بكر ، و عمر ، و عثمان ( 1 ) ، و على بن أبى طالب ، و عائشة ، و أسماء بنت أبى بكر ، و أبا هريرة ، و جابر بن عبد الله و ابن مسعود ، و ابن عباس ، و ابن الزبير ، و أبا سعيد الخدرى ، و هو عنهم كلهم صحيح إلا عن أبى بكر ، و ابن عباس ، و ابن مسعود ، إلا ان المالكيين يحتجون بأضعف من هذه الطرق إذا وافقتهم ! ثم فقهاء المدينة : ابن المسيب ، و عروة ، و أبا سلمة بن عبد الرحمن ( 2 ) ، و غيرهم أفلا يتقى الله من يزيد في الشرائع ما لم يصح قط ، من جلد الشارب للخمر ثمانين ، برواية لم تصح قط عن عمر ، ثم قد صح خلافها عنه و عن أبى بكر قبله ، و عن عثمان و على بعده ، و الحسن و عبد الله بن جعفر بحضرة الصحابة رضى الله عنهم لا يخالفهم منهم أحدة ، و معهم السنة الثابتة : ثم لا يلتفت ههنا إلى هؤلاء كلهم ! و أما الحنيفيون المتزينون في هذا المكان باتباعهم ! فقد خالفوا أبا بكر ، و عمر ، و على بن أبى طالب ، و ابن مسعود و ابن عباس ، و المغيرة بن شعبة ، و أنس بن مالك ، وأم سلمة أم المؤمنين في المسح على العمامة و خالفوا على بن أبى طالب و أبا مسعود و عمار بن ياسر ، و البراء بن عازب و بلالا ، و أبا أمامة الباهلى ، و أنس بن مالك و ابن عمر ، و سهل بن سعد في جواز المسح على الجوربين ، و لا يعرف لهم في ذلك مخالف من الصحابة من كل من يجيز المسح على الخفين ! و مثل هذا لهم كثير جدا ، و بالله تعالى نتأيد ، و لا حجة إلا فيما صح عن النبي صلى الله عليه و آله و قد ذكرناه قال أبو محمد : و روينا عن عطاء : ليس على الاعراب و أهل البادية زكاة الفطر و عن الحسن : أنها عليهم ، و انهم يخرجون في ذلك اللبن قال أبو محمد : لم يخص رسول الله صلى الله عليه و آله أعرابيا ، لا بدوينا من غيرهم ، فلم يجز ( 3 ) تخصيص أحد من المسلمين ، و لا يجزئ لبن و لا غيره ، الا الشعير أو التمر فقط ( 4 ) (

1 - حذف اسم ( عثمان ) من النسخة رقم ( 16 ) و إثباته هو الصواب فقد تقدمت الرواية عنه في ذلك رضى الله عنه .

2 - في النسخة رقم ( 16 ) و أبو سلمة و غيرهم ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( فلا يجوز ) ( 4 ) من تأمل في طريق الاحاديث الواردة في زكاة الفطر وفقه معناها مع اختلاف ألفاظها عن الصحابة رضى الله عنهم : علم ان ابن حزم لا حجة له في الاقتصار على التمر و الشعير ، و هذا معاوية بحضرة الصحابة رضى الله عنهم رأى مدين من سمراء الشام بدل صاع من شعير أو غيره ، و لم ينكر عليه ذلك احد اى إخراج القمح موضع الشعير و انما أنكر أبو سعيد المقدار فرأى إخراج صاع من قمح ، و ابن عمر انما كان يخرج في خاصة نفسه ما كان يخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لم ينكر على من أخرج ذلك ، و لو رأى عمل الناس باطلا و هم الصحابة و التابعون لانكره اشد إنكار ، و قد كان رضى الله عنه يتشدد في اشياء ، لا على سبيل التشريع بل على سبيل الحرص على

/ 271