المسألة 705 يؤدى المسلم زكاة الفطر عن رقيقه مؤمنا كان او كافر التجارة أو لغير تجارة وبرهان ذلك ومذاهب العلماء في ذلك
و أما الحمل فان رسول الله صلى الله عليه و آله أوجبها على كل صغيرا أو كبير ، و الجنين يقع عليه اسم صغير ، فإذا أكمل مائة و عشرين يوما في بطن أمه قبل انصداع الفجر من ليلة الفطر وجب أن تؤدى عنه صدقة الفطر حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عمر بن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا حفص ابن عمر النمرى ، و محمد بن كثير ، قال حفص : ثنا شعبة و قال ابن كثر : ثنا سفيان الثورى ، ثم اتفق سفيان و شعبة كلاهما عن الاعمش : ثنا زيد بن وهب ثنا عبد الله ابن مسعود ثنا رسول الله صلى الله عليه و آله : ( ان خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله اليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات : رزقه ، و عمله ، و أجله ، ثم يكتب شقي أو سعيد ، ثم ينفخ فيه الروح ) قال أبو محمد : هو قبل ما ذكرنا موات ، فلا حكم على ميت ، فأما إذا كان حيا كما أخبر رسول الله صلى الله عليه و آله فكل حكم وجب على الصغير فهو واجب عليه روينا من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل : ثنا أبى ثنا المعتمر بن سليمان التيمى عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني ( 1 ) و قتادة : أن عثمان بن عفان كان يعطى صدقة الفطر عن الصغير ، و الكبير ، و الحمل و عن عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبى قلابة قال : كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير و الكبير ، حتى عن الحمل في بطن أمه .و أبو قلابة أدرك الصحابة و صحبهم و روى عنهم و من طريق عبد الرزاق عن مالك عن رجل عن سليمان بن يسار : أنه سئل عن الحمل أ يزكى عنه ؟ قال : نعم و لا يعرف لعثمان في هذا مخالف من الصحابة ، و هم يعظمون بمثل هذا إذا وافقهم ( 2 ) 705 مسألة و يؤديها المسلم عن رقيقه ، مؤمنهم و كافرهم ، من كان منهم لتجارة ( 3 ) أو لغير تجارة كما ذكرنا ، و هو قول أبى حنيفة ، و سفيان الثورى في الكفار و قال مالك ، و الشافعي ، أبو سليمان : لا تؤدى الا عن المسلمين منهم (1 - الاتباع فقط ، كما كان ينزل في مواضع نزول رسول الله صلى الله عليه و سلم ، و لم ير احد من المسلمين ذلك واجبا ، و الزكاة انما جعلت لاغناء الفقراء عن الطواف يوم العيد و الاغنياء يتمتعون بما لهم و عيالهم ، و لينظر امرؤ لنفسه ، هل يرى انه يغنى الفقير عن الطواف إذا اعطاه صاع تمر أو صاع شعير في بلد مثل القاهرة في هذه الايام ؟ ! و ما ذا يفعل بهما الفقير إلا ان يطوف ليجد من يشتريهما ببخس من القيمة ليبتاع لنفسه أو لاولاده ما يتقوتون به ؟ و الله الهادي إلى سواء السبيل ( 1 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( حميد بن بكر بن عبد الله المزني ) و هو خطأ ، بل حميد هو حميد الطويل ( 2 ) و لكن هل في شيء مما أتى به المؤلف حجة على وجوب زكاة الفطر عن الحمل ؟ ! ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( للتجارة )