شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و قال أبو حنيفة : لا تؤدى زكاة الفطر عن رقيق التجارة و قال مالك ، و الشافعي ، و سليمان : تؤدى عنهم زكاة الفطر و قالوا كلهم حاشا أبو سليمان : يخرجها السيد عنهم ، و به نقول و قال أبو سليمان : يخرجها الرقيق عن أنفسهم و احتج من لم ير إخراجها عن الرقيق الكفار بما روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله : ( فرض رسول الله صلى الله عليه و آله صدقة الفطر على كل حر ، أو عبد ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير من المسلمين ) قال أبو محمد : و هذا صحيح ، و به نأخذ ، إلا انه ليس فيه إسقاطها عن المسلم في الكفار من رقيقه و لا إيجابها ، فلو لم يكن إلا هذا الخبر وحده لما وجبت علينا زكاة الفطر الا عن المسلمين من رقيقنا فقط و لكن وجدنا ما حدثناه يوسف بن عبد الله النمرى قال ثنا عبد الله بن محمد ابن يوسف الازدى القاضي ثنا يحيى بن مالك بن عائذ ثنا محمد بن سليمان بن أبى الشريف ثنا محمد بن مكى الخولانى و إبراهيم بن إسمعيل الغافقي قالا جميعا : ثنا محمد بن عبد الله ابن عبد الحكم ثنا سعيد بن أبى مريم أخبرني نافع بن يزيد ( 1 ) عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( ليس على المسلم في فرسه و عبده صدقة ، إلا صدقة الفطر في الرقيق ) و قد رويناه من هذه الطريق ( 2 ) قال أبو محمد : فأوجب عليه الصلاة و السلام صدقة الفطر على المسلم في رقيقه عموما ، فكان هذا زئدا على حديث أبى سعيد الخدرى ، و كان ما في حديث أبى سعيد ( 3 ) بعض ما في هذا الحديث ، لا معارضا له أصلا ، فلم يجز خلاف هذا الخبر ( 4 ) و بهذا الخبر تجب تأدية زكاة الفطر على السيد عن رقيقه ، لا على الرقيق (

1 - في الاصلين ( نافع بن زيد ) و هو خطأ ، و ليس في الرواة فيما نعرف من اسمه هكذا ، و انما هو نافع ابن يزيد الكلاعي المصري الثقة ، و كان من خيار امة محمد صلى الله عليه و سلم كما قال ابن ابى مريم تلميذه .

مات سنة 168

2 - في صحيح مسلم ( ج 1 ص 268 ) من حديث ابى هريرة مرفوعا ( ليس في العبد صدقة الا صدقة الفطر ) ، و روى أبو داود ( ج 2 ص 21 ) باسناد فيه مجهول من طريق عراك عن ابى هريرة نحو ما رواه المؤلف و رواه الدار قطنى ( ص 214 ) من طريق ابن ابى مريم كما هنا ، و من طريق يحيى بن زكريا بن ابى زائدة عن عبيد الله بن عمر عن ابى الزناد عن الاعرج عن ابى هريرة ، و من طريق ابى اسامة عن اسامة بن زيد عن مكحول عن عراك عن ابى هريرة عن اسامة عن سعيد بن ابى سعيد عن ابى هريرة كلهم رواه مرفوعا كما هنا .

و اسناد المؤلف و اسناد الدار قطنى من طريق يحيى بن زكريا بن ابى زائدة اسناد ان صحيحان جدا ( 3 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( و كان باقى حديث ابى سعيد ) و ما هنا اصح و أحسن ( 4 ) غالط المؤلف و غلط كعادته في فهم قبول الزيادة من الثقة

/ 271