المسألة 706 ان كان العبد بين اثنين فصاعدا فعلى سيديهما اخراج زكاة الفطر ومذاهب الفقهاء في ذلك - شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 706 ان كان العبد بين اثنين فصاعدا فعلى سيديهما اخراج زكاة الفطر ومذاهب الفقهاء في ذلك

و به أيضا يسقط ما ادعوه من زكاة التجارة في الرقيق ، لانه عليه السلام أبطل كل زكاة في الرقيق إلا زكاة الفطر و العجب كل العجب من أن أبا حنيفة و أصحابه أتوا إلى زكاتين مفروضتين ، احداهما في المواشي ، و الاخرى زكاة الفطر في الرقيق : فأسقطوا بإحداهما زكاة التجارة في المواشي المتخذه للتجارة ، و أسقطوا الاخرى عنت التجارة في الرقيق ! و حسبك بهذا تلاعبا ! و العجب انهم غلبوا ما روى في بعض الاخبار ( في سائمة الغنم في كل أربعين شاة شاة ) و لم يغلبوا ما جاء في بعض الاخبار في أن ( صدقة الفطر على كل حر ، أو عبد صغير ، أو كبير ، أو أنثى من المسلمين ) على ما جاء في سائر الاخبار ( الا صدقة الفطر في الرقيق ) و هذا تحكم فاسد و تناقض ! و لا بد من تغليب الاعم على الاخص في كل موضع ، إلا أن يأتى بيان نص في الاخص بنفي ذلك الحكم في الاعم ، و بالله تعالى التوفيق 706 مسألة فان كان عبد أو أمة بين اثنين فصاعدا فعلى سيديهما إخراج زكاة الفطر ، يخرج عن كل واحد من مالكيه بقد ر حصته فيه ، و كذلك ان كان الرقيق كثيرا بن سيدين فصاعدا و قال أبو حنيفة ، و الحسن بن حى ، و سفيان الثورى : ليس على سيديه و لا عليه أداء ( 1 ) زكاة الفطر ، و كذلك لو كثر الرقيق المشترك و قال مالك ، و الشافعي : يخرج عنه سيداه بقدر ما يملك كل واحد منهما ، و كذلك لو كثر الرقيق قال أبو محمد : ما نعلم لمن أسقط عنه صدقة الفطر و عن سيده حجة أصلا ، إلا أنهم قالوا : ليس أحد من سيديه يملك عبدا ، و لا أمة .

و قال بعضهم : من ملك بعد الصاع لم يكن عليه أداؤه ، فكذلك من ملك بعض عبد ، أو بعض كل عبد ، أو أمة من رقيق كثير قال أبو محمد : أما قولهم : لا يملكن عبدا ، و لا أمة فصدقوا ، و لا حجة لهم فيه ، لان رسول الله صلى الله عليه و آله لم يقل : يخرجها كل أحد عن عبده و أمته ، و انما قال : ( 2 ) ( ليس على المسلم في عبده و لا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق ) فهؤلاء رقيق ، و العبد المشترك رقيق ، فالصدقة فيه واجبة بنص الخبر المذكور على المسلم و هذا اسم يعم النوع كله و بعضه ، و يقع على الواحد و الجميع ، و بهذا النص لم يجز في الرقبة الواجبة نصفا رقبتين ، لانه لا يقع عليهما ( 3 ) اسم ( رقبة ) و النص جاء بعتق رقبة (

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( إذا ) و هو خطأ ( 2 ) كلمة ( قال ) سقطت خطأ من النسخة رقم ( 16 ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( عليها ) و هو خطأ

/ 271