المسألة 707 المكاتب الذى لم يؤد شيئا من كتابته فعلى سيده زكاة فطره وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 707 المكاتب الذى لم يؤد شيئا من كتابته فعلى سيده زكاة فطره وبرهان ذلك

و قال الحنيفون : من أعطى نصفى شاتين في الزكاة أجزأته ، و لو أعتق نصفى رقبتين في رقبة واحدة لم يجزه و قال محمد بن الحسن : من كان من مملوك بين اثنين فصاعدا فعلى ساداته فيه زكاة الفطر ، فان كان عبدان فصاعدا بين اثنين فلا صدقة فطر على الرقيق و لا على من يملكهم و أما قولهم : إنه قياس على من لم يجد إلا بعض الصاع فالقياس كله باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ، لانه قياس للخطأ على الخطأ ، بل من قدر على بعض صاع لزمه أداؤه ، على ما نبين بعد هذا ان شاء الله تعالى ( 1 ) و قد روينا من طريق وكيع عن سفيان عن أبى الحويرث عن محمد بن عمار عن أبى هريرة قال : ليس زكاة الفطر الا عن مملوك تملكه ، قال وكيع : يعنى في المملوك بين الرجلين ، و هذا مما خالف فيه المالكيون صاحبا لا يعرف له من الصحابة رضى الله عنهم مخالف ، و هذا مما خالف فيه الحنيفيون حكم رسول الله صلى الله عليه و آله في إيجابه صدقة الفطر على كل حر ، عبد صغير ، أو كبير ذكر أو أنثى ، و خالفا فيه القياس ، لانهم أوجبوا الزكاة في الغنم المشتركة و أسقطوا زكاة الفطر عن الرقيق المشترك 707 مسألة و أما المكاتب الذي لم يؤد شيئا من كتابته فهو عبد ، يؤدى سيده عنه زكاة الفطر ( 2 ) فان أدى من كتابه ما قل أو كثر ، أو كان عبد بعضه حر و بعضه رقيق ، أو أمة كذلك : فان الشافعي قال فيمن بعضه حر و بعضه مملوك : على مالك بعضه إخراج صدقة الفطر عنه بمقدار ما يملك منه ، و عليه أن يخرج عن نفسه بمقدار ما فيه من الحرية ، و لم ير على سيد المكاتب أن يعطى زكاة الفطر عن مكاتبه و قال مالك : يؤدى السيد زكاة الفط عن مكاتبه و عن مقدار ما يملك عن الذي بعضه حر و بعضه رقيق ( 3 ) ، و ليس على الذي بعضه رقيق و بعضه حر أن يخرج باقى الصاع عن بعضه الحر و قال أبو حنيفة : لا تجب زكاة الفطر في شيء من ذلك ، لاعلى المكاتب ( 4 ) و لا على سيده و احتج من لم ير على السيد أداء الزكاة عن مكاتبه برواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يؤدى زكاة الفطر عن رقيقه و رقيق إمرأته ، و كان له مكاتب فكان لا يؤدى عنه ، و كان لا يرى على المكاتب زكاة قالوا : و هذا صاحب لا مخالف له (

1 - بينه المؤلف في المسألة 713 ( 2 ) قوله ( زكاة الفطر ) محذوف في النسخة رقم ( 16 ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( عبد )

4 - قوله ، لا على المكاتب ، سقط خطأ من النسخة رقم ( 16 )

/ 271