المسألة 707 المكاتب الذى لم يؤد شيئا من كتابته فعلى سيده زكاة فطره وبرهان ذلك
و قال الحنيفون : من أعطى نصفى شاتين في الزكاة أجزأته ، و لو أعتق نصفى رقبتين في رقبة واحدة لم يجزه و قال محمد بن الحسن : من كان من مملوك بين اثنين فصاعدا فعلى ساداته فيه زكاة الفطر ، فان كان عبدان فصاعدا بين اثنين فلا صدقة فطر على الرقيق و لا على من يملكهم و أما قولهم : إنه قياس على من لم يجد إلا بعض الصاع فالقياس كله باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ، لانه قياس للخطأ على الخطأ ، بل من قدر على بعض صاع لزمه أداؤه ، على ما نبين بعد هذا ان شاء الله تعالى ( 1 ) و قد روينا من طريق وكيع عن سفيان عن أبى الحويرث عن محمد بن عمار عن أبى هريرة قال : ليس زكاة الفطر الا عن مملوك تملكه ، قال وكيع : يعنى في المملوك بين الرجلين ، و هذا مما خالف فيه المالكيون صاحبا لا يعرف له من الصحابة رضى الله عنهم مخالف ، و هذا مما خالف فيه الحنيفيون حكم رسول الله صلى الله عليه و آله في إيجابه صدقة الفطر على كل حر ، عبد صغير ، أو كبير ذكر أو أنثى ، و خالفا فيه القياس ، لانهم أوجبوا الزكاة في الغنم المشتركة و أسقطوا زكاة الفطر عن الرقيق المشترك 707 مسألة و أما المكاتب الذي لم يؤد شيئا من كتابته فهو عبد ، يؤدى سيده عنه زكاة الفطر ( 2 ) فان أدى من كتابه ما قل أو كثر ، أو كان عبد بعضه حر و بعضه رقيق ، أو أمة كذلك : فان الشافعي قال فيمن بعضه حر و بعضه مملوك : على مالك بعضه إخراج صدقة الفطر عنه بمقدار ما يملك منه ، و عليه أن يخرج عن نفسه بمقدار ما فيه من الحرية ، و لم ير على سيد المكاتب أن يعطى زكاة الفطر عن مكاتبه و قال مالك : يؤدى السيد زكاة الفط عن مكاتبه و عن مقدار ما يملك عن الذي بعضه حر و بعضه رقيق ( 3 ) ، و ليس على الذي بعضه رقيق و بعضه حر أن يخرج باقى الصاع عن بعضه الحر و قال أبو حنيفة : لا تجب زكاة الفطر في شيء من ذلك ، لاعلى المكاتب ( 4 ) و لا على سيده و احتج من لم ير على السيد أداء الزكاة عن مكاتبه برواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر : أنه كان يؤدى زكاة الفطر عن رقيقه و رقيق إمرأته ، و كان له مكاتب فكان لا يؤدى عنه ، و كان لا يرى على المكاتب زكاة قالوا : و هذا صاحب لا مخالف له (1 - بينه المؤلف في المسألة 713 ( 2 ) قوله ( زكاة الفطر ) محذوف في النسخة رقم ( 16 ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( عبد ) 4 - قوله ، لا على المكاتب ، سقط خطأ من النسخة رقم ( 16 )