شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يعرف من الصحابة قال أبو محمد : لا حجة فيمن دون رسول الله صلى الله عليه و آله ، و العجب كل العجب أن الحنيفيين المحتجين بهذا الاثر أو مخالف له ! فلم يوجبوا على المرء ( 1 ) إخراج صدقة الفطر عن رقيق إمرأته ، و من العجب أن يكون فعل ابن عمر بعضه حجة و بعضه ليس بحجة ! فان قالوا : لعله كان يتطوع بإخراجها عن رقيق المرأة قيل : و لعل ذلك المكاتب كلفه إخراجها من كسبه ، كما للمرء أن يكلف ذلك عبده ، كما يكلفه الضريبة ، و لعله كان يرى أن يخرجها المكاتب ( 2 ) عن نفسه ، و لعله قد رجع عن قوله في ذلك ، فكل هذا يدخل فيه لعل ! و أما قول مالك فظاهر الخطأ ، لانه جعل زكاة الفطر نصف صاع ، أو عشر صاع ، أو تسعة أعشار صاع فقط ، و هذا خلاف ما أوجبه الله تعالى بها ، و أوجبها على بعض إنسان دون سائره ، و هذا خلاف ما أوجبه الله تعالى فيها و أما قول الشافعي فخطأ ، لانه أوجب الزكاة في الفطر فيمن لا يقع عليه اسم رقيق ممن بعضه حر و بعضه عبد ، و هذا ما لم يأت به نص و لا إجماع قال أبو محمد : و الحق من هذا أن رسول الله صلى الله عليه و آله أوجبها على الحر ، و العبد ، و الذكر و الانثى ، و الصغير ، و الكبير من المسلمين ، فمن بعضه حر و بعضه عبد فليس حرا ، و لا هو أيضا عبد ، و لا هو رقيق ، فسقط بذلك عن أن يجب على مالك بعضه عنه شيء ، و لكنه ذكر ، أو أنثى ، صغير ، أو كبير فوجبت عليه صدقة الفطر عن نفسه و لا بد بهذا النص ، و هو قول أبى سليمان .

و بالله تعالى التوفيق و أما قولنا في المكاتب يؤدى بعض كتابته إنه يؤديها عن نفسه : فهو لان بعضه حر و بعضه مملوك كما ذكرنا ، فاذ هو كذلك كما ذكرنا فعليه إخراجها عن نفسه لما ذكرنا حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا محمد بن عيسى الدمشقي ( 3 ) ثنا يزيد هو ابن هرون أنا حماد بن سلمة عن أيوب السختياني و قتادة ، قال قتادة : عن خلاس ( 4 ) عن على بن أبى طالب ، و قال أيوب : عن عكرمة عن ابن عباس ، ثم اتفق على ، و ابن عباس عن النبي صلى الله عليه و آله : أنه قال : ( المكاتب يعتق منه بمقدار ما أدى ، ( 5 ) (

1 - رسمت في النسخة رقم ( 16 ) ( المرى ) بالياء ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( الكاتب ) و هو خطأ ( 3 ) في الاصلين ( احمد بن عيسى الدمشقي ) و هو خطأ صححناه من النسائي ( ج 8 ص 46 ) اذ فيه ( اخبرنا محمد بن عيسى النقاش ) و ليس في رواة الكتب الستة من اسمه ( احمد بن عيسى ) الا احمد بن عيسى بن حسان العسكري ، و هو مصري لا دمشقي ، و اما محمد بن عيسى النقاش فانه بغدادي نزل دمشق ( 4 ) بكسر الخاء المعجمة و تخفيف اللام و آخره سين مهملة ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( يعتق عليه بمقدار ما أدى ) و في النسائي ( يعتق بقدر ما ادى )

/ 271