المسألة 712 اما الصغار فعليهم ان يخرجها الاب والولى عنهم من مال ان كان لهم والا فلا زكاة فطر عليهم حيئذ ولابعد ذلك وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك - شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 712 اما الصغار فعليهم ان يخرجها الاب والولى عنهم من مال ان كان لهم والا فلا زكاة فطر عليهم حيئذ ولابعد ذلك وبرهان ذلك وبيان مذاهب الفقهاء في ذلك

المسألة 711 من ولدله عبدان فأكثر فله ان يخرج عن احدهما تمراوعن الآخر شعير او دليل ذلك

المسألة 710 من كان العبيدله رقيق فعليه اخراجها عنهم لاعلى سيده وبرهان ذلك وأقوال العلماء فيه

الاجير ، و هو ممن يمون قال أبو محمد : إيجاب رسول الله صلى الله عليه و آله زكاة الفطر على الصغير ، و الكبير ، و الحر ، و العبد ( 1 ) ، و الذكر ، و الانثى هو إيجاب لها عليهم ، فلا تجب على غيرهم فيه إلا من أوجبه النص و هو الرقيق فقط ، قال تعالى : ( و لا تكسب كل نفس إلا عليها و لا تزر وازرة وزر أخرى ) قال أبو محمد : و واجب ( 2 ) على ذات الزوج إخراج زكاة الفطر عن نفسها و عن رقيقها ، بالنص الذي أوردنا .

و بالله تعالى التوفيق 710 مسألة و من كان من العبيد رقيق فعليه إخراجها عنهم ( 3 ) لا على سيده ، لما ذكرنا من قول رسول الله صلى الله عليه و آله : ( ليس على المسلم في فرسه ، و لا عبده صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق ) فالعبد مسلم ، و هو رقيق لغيره ، و له رقيق ، فعلى من هو له رقيق أن يخرجها عنه ، و عليه أن يخرجها عن رقيقه بالنص المذكور .

و بالله تعالى التوفيق فان قيل : كيف ( 4 ) لا تلزمه عن نفسه و تلزمه عن غيره ؟ قلنا : كما حكم في ذلك رب العالمين على لسان نبيه صلى الله عليه و آله ثم نقول للمالكيين و الشافعيين : أنتم تقولون : بهذا حديث تخطئون ، فتقولون : ان الزوجة لا تخرجها عن نفسها ، و عليها أن تخرجها عن رقيقها حاشا من لابد لها منه ( 5 ) لخدمتها و لوددنا أن نعرف ( 6 ) ما يقول الحنيفيون في نصرانى أسلمت أم ولده أو عبده فحبس ليباع فجاء الفطر ، على من صدقه الفطر عنهما ؟ ! و هاتان المسألتان لا تعقان ( 7 ) في قولنا أبدا ، لانه ساعة تسلم أم ولده أو عبده عتقا في الوقت 711 مسألة و من له عبدان فأكثر فله أن يخرج عن أحدهما تمرا و عن الآخر شعيرا ، صاعا صاعا ، و ان شاء التمر عن الجميع ، و ان شاء الشعير عن الجميع ، لانه نص الخبر المذكور 712 مسألة و أما الصغار فعليهم أن يخرجها الاب و الولي عنهم ( 8 ) من مال ان كان لهم ، و ان لم يكن لهم مال فلا زكاة فطر عليهم حينئذ و لا بعد ذلك (

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( و العبد و الحر ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و اوجب ) و هو خطأ ( 3 ) كلمة ( عنهم ) سقطت من النسخة رقم ( 16 ) ( 4 ) كلمة ( كيف ) سقطت خطأ من النسخة رقم ( 16 ) ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( منها ) و هو خطأ ( 6 ) قوله ( ان نعرف ) سقط خطأ من النسخة رقم ( 16 ) ( 7 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( تقعان ) بحذف ( لا ) و هو خطأ فاحش ( 8 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ان يخرجها الولى عنهم أو الاب عنهم )

/ 271