المسألة 713 الذى لايجد من أين يؤدى زكاة الفطر فليست عليه ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 713 الذى لايجد من أين يؤدى زكاة الفطر فليست عليه ودليل ذلك

و قال أبو حنيفة : يؤديها الاب عن ولده الصغار الذين لا مال لهم ، فان كان لهم مال ، فان أداها من مالهم كرهت له ذلك و أجزأه ، قال : و يؤديها عن اليتيم وصيه من مال اليتيم ، و عن رقيق اليتيم أيضا و قال زفر ، و محمد بن الحسن : ليس على اليتيم زكاة الفطر ، و كان له مال ، أو لم يكن فان أداها وصيه ضمنها و قال مالك : على الاب أن يؤدى زكاة الفطر عن ولده الصغار ان لم يكن لهم مال فان كان لهم مال فهي في أموالهم ، و هي على اليتيم في ماله .

و هو قول الشافعي و لم يختلفوا في أن الاب لا يؤديها عن ولده الكبار ، كان لهم مال ، أو لم يكن قال أبو محمد : ما نعلم لهم حجة أصلا ، إلا الدعوي في أن القصد بذكر الصغار إنما هو إلى آبائهم لا إليهم قال أبو محمد : و هذه دعوى في غاية الفساد ، لانه إذا لم يقصد بالخطاب إليهم في إيجاب زكاة الفطر ، و انما قصد إلى غيرهم : فمن جعل الآباء مخصوصين دون سائر الاولياء ، و الارقاب ، و الجيران ، و السلطان ؟ ! فان قالوا : لان الاب ينفق عليه رجع الحنيفيون إلى ما أنكروا من ذلك و يلزم المالكيين ، و الشافعيين في هذا أن يؤديها الاب أحب أم كره عنهم ، كان لهم مال ، أو لم يكن ، لانه هو المخاطب بذلك دونهم ، فوضح ( 1 ) فساد هذا القول بيقين و الحق في هذا أن الله تعالى فرضها على لسان نبيه صلى الله عليه و آله على الكبير ، و الصغير ، فمن فرق بين حكميهما ( 2 ) فقد قال الباطل ، و ادعى على رسول الله صلى الله عليه و آله ما لم يقله ، و لا دل عليه ، ثم وجدنا الله تعالى يقول : ( 3 ) ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و قال رسول الله صلى الله عليه و آله ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) فوجدنا من لا مال له من كبير أو صغير ليس في وسعه أداء زكاة الفطر ، فقد صح أنهلم يكلفها قط ، و لما كان لا يستطيعها لم يكن مأمورا بها ، بنص كلامه عليه الصلاة و السلام ، و هي لازمة لليتيم إذا كان له مال و انما قلنا : إنها لا تلزمه بعد ذلك فلان زكاة الفطر محدودة بوقت محدود الطرفين ، بخلاف سائر الزكوات ، فلما خرج وقتها لم يجز أن تجب بعد خروج وقتها و فى وقتها ، لانه لم يأت بإيجابها بعد ذلك نص و لا إجماع .

و بالله تعالى التوفيق 713 مسألة و الذى لا يجد من أى يؤدى زكاة الفطر فليست عليه ، لما ذكرنا في المسألة التي قبل هذه ، و لا تلزمهم و ان أيسر بعد ذلك و لما ذكرنا أيضا (

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( فصح ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( حكمهما ) ( 3 ) في النسخة ( 14 ) ( قد قال )




/ 271