بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فمن قدر على التمر و لم يقدر على الشعير لغلائه ، أو قدر على الشعير و لم يقدر على التمر لغلائه : أخرج صاعا و لا بد من الذي يقدر عليه ، لما ذكرنا أيضا فان لم يقدر إلا على بعض صاع أداه و لا بد ، لقول الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) .و لقول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) و هو واسع لبعض الصاع ، فهو مكلف إياه ، و ليس واسعا لبعضه ، فلم يكلفه و هذا مثل الصلاة ، يعجز عن بعضها و يقدر على بعضها ، و مثل الدين ، يقدر على بعضه و لا يقدر على سائره و ليس هذا مثل الصوم ، يعجز فيه عن تمام اليوم ، أو تمام الشهرين المتتابعين ، و لا مثل الرقبة الواجبة .و الاطعام الواجب في الكفارات .و الهدى الواجب ، يقدر على البعض من كل ذلك و لا يقدر على سائره ، فلا يجزئه شيء منه ( 1 ) لان من افترض عليه صاع من زكاة الفطر فلا خلاف في أنه جائز له أن يخرج بعضه ثم بعضه ثم بعضه ( 2 ) و لا يجوز تفريق اليوم ، و لا يسمى من لم يتم صوم اليوم صائم يوم ، إلا حيث جاء به النص ( 3 ) فيجزئه حينئذ و أما بعض الرقبة فان الله تعالى نص بتعويض ( 4 ) الصيام من الرقبة إذا لم توجد فلم يجز تعدى النص ، و كان معتق بعض رقبة مخالفا لما أمر به و افترض عليه من الرقبة التامة ، أو من الاطعام المعوض منها ، أو الصيام المعوض منها و أما بعض الشهرين فمن بعضهما ، أو فرقهما فلم يأت بما أمر به متتابعا ، فهو عليه أو عوضه حيث جاء النص بالتعويض منه و أما الهدى فان بعض الهدى مع بعض هدى آخر لا يسمى هديا ، فلم يأت بما أمر به ، فهو دين عليه حتى يقدر عليه و أما الاطعام فيجزئه ما وجد منه حتى يجد باقيه ، لانه لم يأت مرتبطا بوقت محدود الآخر .و بالله تعالى التوفيق 714 مسالة و تجب زكاة الفطر على السيد عن عبده المرهون ، و الآبق ، و الغائب ، و المغصوب ، لانهم رقيقه ، و لم يأت نص بتخصيص هؤلاء و للسيد ان كان للعبد مال أو كسب أن يكلفه إخراج زكاة الفطر من كسبه أو ماله ( 1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( من ذلك ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) زيادة ( ثم بعضه ) مرة أخرى ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( نص ) ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( لتعويض )