المسألة 717 من اراد اخراج زكاة الفطر عن ولده الصغار او الكبار أو عن غيرهم لم يجزله ذلك الابان يهبها لهم ثم يخرجها وهذامذهب ابن حزم وهو غريب جدا
المسألة 716 من كان فقيرا فأخذ من زكاة الفطر أو غيرها مقدار ما يقوم بقوت يومه وفضل له منه ما يعطى في زكاة الفطر لزمه ان يعطيه ، ومذاهب العلماء في ذلك وبرهان ذلك
المسألة 715 الزكاة للفطر واجبة على المجنون ان كان له مال
لان له انتزاع ماله متى شاء ، و له أن يكلفه الخراج بالنص و الاجماع ، فإذا كان له ذلك فله أن يأمره بان يصرف ما كله من ذلك فيما شاء 715 مسألة و الزكاة للفطر واجبة على المجنون ان كان له مال ، لانه ذكر أو أنثى ، حر أو عبد ، صغير أو كبير 716 مسألة و من كان فقيرا فأخذ من زكاة الفطر أو غيرها مقدار ما يقوم يقوت يومه و فضل له منه ما يعطى في زكاة الفطر : لزمه أن يعطيه و هو قول عطاء ، و أبى سليمان ، الشافعي و قال أبو حنيفة : من له أقل من مائتي درهم فليس عليه زكاة الفطر ، و له أخذها ، و من كان له مائتا درهم فعليه أن يؤديها و قال سفيان : من له خمسون درهما فهو غنى ، و من لم يكن له خمسون درهما فهو فقير و قال غيرهما : من له أربعون درهما فهو غنى ، فان كان له أقل فهو فقير و قال آخرون : منه له قوت يومه فهو غنى قال أبو محمد : سنتكلم بعد هذا ان شاء الله تعالى في هذه الاقوال ، و أما ههنا فان تخصيص الفقير باسقاط صدقة الفطر عنه إذا كان واجدا لمقدارها أو لبعضه قول لا يجوز ، لانه لم يأت به نص ، نعنى بإسقاطها عن الفقير ، ( 1 ) و انما جاء النص باسقاط تكليف ما ليس في الوسع فقط ، فإذا ( 2 ) كانت في وسع الفقير فهو مكلف إياها ، بعموم قوله عليه السلام : ( على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ) ، و قد روينا عن عطاء في الفقير : أنه يأخذ الزكاة و يعطيها 717 مسألة و من أراد إخراج زكاة الفطر عن ولده الصغار أو الكبار أو عن غيرهم : لم يجز له ذلك إلا بأن يهبها لهم ، ثم يخرجها عن الصغير و المجنون ، و لا يخرجها عمن يعقل من البالغين إلا بتوكيل منهم له على ذلك برهان ذلك ما قدمنا من أن الله تعالى إنما فرضها على من فرضها عليه فيما يجد مما هو قادر على إخراجها منه ، أو يكون وليه قادرا على إخراجها منه ، لا يكون مال غيره مكانا لاداء الفرض عنه ، اذ لم يأت بذلك نص و لا إجماع فإذا وهبها له فقد صار مالكا لمقدارها ، فعليه إخراجها ، فاما من لم يبلغ ، و لا يعقل .فلقول الله تعالى : ( و تعاونوا على البر و التقوى ) .و أما البالغ فلقول الله تعالى : ( و لا تكسب كل نفس الا عليها ) .و بالله تعالى التوفيق ( 3 ) (1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( الفقراء ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و إذا ) ( 3 ) أكثر ما قاله ابن حزم في فروع زكاة الفطر و به نظر ، و النظر هنا انه أوجب على مخرج الزكاة هبة لاولاده لم يأت بوجوبها نص و لا إجماع !