المسألة 718 وقت زكاة الفطر هو أثر طلوع الفجر الثانى من يوم الفطر ممتدا إلى أن تبيض الشمس وبرهان ذلك ذكر مذاهب المجتهدين وبيان حججهم - شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 718 وقت زكاة الفطر هو أثر طلوع الفجر الثانى من يوم الفطر ممتدا إلى أن تبيض الشمس وبرهان ذلك ذكر مذاهب المجتهدين وبيان حججهم

718 مسألة و وقت زكاة الفطر الذي لا تجب قبله ، و انما تجب بدخوله ، ثم لا تجب بخروجه : فهو أثر طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر ، ممتدا الى أن تبيض الشمس و تحل الصلاة من ذلك اليوم نفسه ، فمن مات قبل طلوع الفجر من اليوم المذكور فليس عليه زكاة الفطر ، و من ولد حين أبيضاض الشمس من يوم الفطر فما بعد ذلك ، أو أسلم كذلك : فليس عليه زكاة الفطر ، ( 1 ) .

و من مات بين هذين الوقتين أو ولد أو أسلم أو تمادت حياته و هو مسلم : فعليه زكاة الفطر ، فان لم يؤدها و له من أين يؤديها ( 2 ) فهي دين عليه ابدا حتى يؤديها متى أداها و قال الشافعي : وقتها مغيب الشمس من آخر يوم من رمضان ، فمن ولد ليلة الفطر أو أسلم فلا زكاة فطر عليه ، و من مات فيها فهي عليه و قال أبو حنيفة : وقتها انشقاق الفجر من يوم الفطر ، فمن مات قبل ذلك أو ولد بعد ذلك أو أسلم بعد ذلك فلا زكاة فطر عليه و قال مالك مرة كقول ( 3 ) الشافعي في رواية أشبه عنه ، و مرة قال : ان ولد يوم الفطر فعليه زكاة الفطر قال أبو محمد : اما من رأى وقتها غروب الشمس من آخر يوم من رمضان فانه قال : هى زكاة الفطر ، و ذلك هو الفطر من صوم رمضان و الخروج عنه جملة و قال الآخرون الذين رأوا وقتها طلوع الفجر من يوم الفطر : ان هذا هو وقت الفطر ، لا ما قبله لانه في كل ليلة كان يفطر كذلك ثم يصبح صائما ، فانما أفطر من صومه صبيحة يوم الفطر ، لاقبله ، و حيئنذ دخل وقتها باتفاق منا و منكم قال أبو محمد : قال الله عز و جل : ( فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الآخر ) فوجدنا ما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا .

أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رافع ثنا أبن أبى فديك أخبرنا الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال : ( أمر رسول الله صلى الله عليه و آله بإخراج زكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى المصلى ) (

1 - بحاشية النسخة رقم ( 14 ) مانصه ( هنا نظر ، فقد قال قبل هذا : يؤدى عن الحمل ) و وضعت هذه الحاشية امام المسألة السابقة خطأ ، و النقد فيها صحيح فقد قال المؤلف فيما سبق في المسألة 704 ( و ان كان من ذكرنا جنينا في بطن أمه ) فهذا تهافت من ابن حزم ! و الحق انها لا تجب على الحمل ، اذ هو لا تتعلق به الاحكام حتى يولد حيا ( 2 ) هكذا رسم حرف ( ابن ) في الاصلين بدون نقط ، فيحتمل ان يكون ( اين ) و ان يكون ( ابن ) و التركيب واضح على الحالين ، و المراد ان له ما يفي بأدائها ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( بقول ) و هو خطأ ظاهر

/ 271