شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و للفقراء سهم ، و فى المكاتبين ( 1 ) ، و فى عتق الرقاب سهم ، و فى أصحاب الديون سهم ، و فى سبيل الله تعالى سهم ، و لابناء السبيل سهم ، و للعمال الذين يقبضونها سهم ، و للمؤلفة قلوبهم سهم و أما من فرق زكاة ماله ففى ستة أسهم كما ذكرنا ، و يسقط سهم العمال و سهم المؤلفة قلوبهم و لا يجوز أن يعطى من أهل سهم أقل من ثلاثة أنفس ، إلا أن لا يجد ، فيعطى من وجد و لا يجوز أن يعطى بعض أهل السهام دون بعض ، إلا أن لا يجد ، فيعطى من وجد و لا يجوز أن يعطى منها كافرا ، و لا أحدا من بني هشام و المطلب ابنى عبد مناف ، و لا أحدا من مواليهم فان أعطى من ليس من أهلها عامدا أو جاهلا لم يجزه ، و لا جاز للآخذ ، و على الآخذ أن يرد ما أخذ ، و على المعطى أن يوفى ذلك الذي أعطى في أهله برهان ذلك قول الله تعالى : ( إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلفة قلوبهم و فى الرقاب و الغارمين و فى سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم ) و قال بعضهم : يجزئ أن يعطى ألمرء صدقته ( 2 ) في صنف واحد منها و احتجوا بأنه لا يقدر على عموم جميع الفقراء و جميع المساكين ، فصح أنها في البعض قال أبو محمد : و هذا لا حجة لهم فيه ، لقول رسول الله صلى الله عليه و آله : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) و لقول الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) فصح أن ما عجز عنه المرء فهو ساقط عنه ، و بقى عليه ما استطاع ، للابد له من إيفائه ، فسقط عموم كل فقير و كل مسكين ، و بقى ما قدر عليه من جميع الاصناف ، فان عجز عن بعضها سقط عنه أيضا ، و من الباطل أن يسقط ما يقدر ( 3 ) عليه من أجل أن سقط عنه ما لا يقدر عليه و ذكروا حديث الذهيبة التي قسمها عليه الصلاة و السلام بن الاربعة قال أبو محمد : و قد ذكرنا هذا الخبر ، و انه لم تكن تلك الذهيبة ( 4 ) من الصدقة أصلا ، لانه ليس ذلك في الحديث أصلا ، و لا يمتنع أن يعطى عليه الصلاة و السلام المؤلفة قلوبهم من الصدقة ، بل قد أعطاهم من غنائم حنين و ذكروا حديث ( 5 ) سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر : ( ان رسول الله صلى الله عليه و آله (

1 - النسخة رقم ( 16 ) ( 1 ) كذا في الاصلين بحذف ( سهم ) على تقدير إثباته ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( يجزئ المرء ان يعطى صدقته ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ما قدر ) ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( تلك الذهب ) و الحديث مضى في المسألة رقم ( 700 )

5 - في النسخة رقم ( 16 ) ( و حديث ) بحذف كلمة ذكروا )

/ 271