شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أعطاه صدة بني زريق ( 1 ) قال أبو محمد : و هذا مرسل ، و لو صح لم يكن لهم ( 2 ) فيه حجة ، لانه ليس فيه أن رسول الله صلى الله عليه و آله حرم سائر الاصناف من سائر الصدقات و ادعى قوم أن سهم المؤلفة قلوبهم قد سقط قال أبو محمد : و هذا باطل ، بل هم اليوم ( 3 ) أكثر ما كانوا ، و انما يسقطون هم و العاملون ( 4 ) إذا تولى المرء قسمة صدقة نفسه ، لانه ليس هنالك عاملون عليها ، و أمر المؤلفة إلى الامام لا إلى غيره قال أبو محمد : و لا يختلفون في أن من أمر ( 5 ) لقوم بمال و سماهم أنه لا يحل أن يخص به بعضهم دون بعض ، فمن المصيبة قول من قال : إن أمر الناس أوكد من امر الله تعالى ! حدثنا أحمد بن عمر بن أنس ثنا عبد الله بن الحسين بن عقال ثنا إبراهيم بن محمد الدينورى ثنا محمد بن الجهم ثنا محمد بن مسلمة ثنا يعقوب بن محمد ثنا رفاعة عن جده : ان بعض الامراء استعمل رافع بن خديج على صدقة الماشية ، فاتاه لا شئ معه ( 6 ) فسأله ، فقال رافع : ( إن عهدي برسول الله صلى الله عليه و آله حديث وإنى جزيتها ( 7 ) ثمانية أجزاء فقسمتها ، و كذلك كان رسول الله صلى الله عليه و آله يصنع ( 8 ) ) و صح عن ابن عباس أنه قال في الزكاة : ضعوها مواضعها و عن إبراهيم النخعي ، و الحسن مثل ذلك و عن أبى وائل مثل ذلك ، و قال في نصيب المؤلفة قلوبهم : رده على الآخرين و عن سعيد بن جبير : ضعها حيث أمرك الله و هو قول الشافعي ، و أبى سليمان ، و قول ابن عمر ، و رافع كما أوردنا ، و روينا القول الثاني عن حذيفة ، و عطاء ، و غيرهما (

1 - هو حديث الظهار ، و قد رواه مطولا احمد في المسند ( ج 4 ص 37 ) و أبو داود ( ج 2 ص 233 ) و ابن ماجه ( ج 1 ص 324 ) و الحاكم ( ج 2 ص 203 ) و رواه مختصرا احمد ( ج 5 ص 436 ) و الترمذى ( ج 1 ص 144 ) طبع الهند و صححه الحاكم و الذهبي على شرط مسلم ، و ا عله الترمذي نقلا عن البخارى بالارسال ، لان سليمان بن يسار لم يدرك سلمة بن صخر ، هكذا نقله ابن حجر في التلخيص ( ص 322 ) عن الترمذي و كذلك فقله شارح ابى داود ( 2 ) كلمة ( لهم ) سقطت من النسخة رقم ( 16 ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( بل هو اليوم ) و هو خطأ ( 4 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( و العامل ) ( 5 ) في النسخة رقم ( 14 ) فيمن أمر ) ( 6 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( عليه ) و ما هنا اصح ( 7 ) بتسهيل همزة ( جزأتها ) ( 8 ) هذا الحديث لم أجده بشيء من الدواوين

/ 271