الدليل على أن الصدقات لاتجوز لبنى هاشم و عبدالمطلب - شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدليل على أن الصدقات لاتجوز لبنى هاشم و عبدالمطلب

الدليل على أنه لا يعطى كافر من الصدقة

الدليل على انه لايجزئ في توزيع الزكاة أقل من ثلاثة من كل صنف الاأن لايجد

و أما قولنا : لا يجزئ أقل من ثلاثة من كل صنف الا أن لا يجد : فلان اسم الجمع لا يقع الا على ثلاثة فصاعدا ، و يقع على واحد ، و للتثنية بنية في اللغة ، تقول : مسكين للواحد ، و مسكينان للاثنين ، و مساكين للثلاثة ، فصاعدا ، و كذلك اسم الفقراء و سائر الاسماء المذكورة في الآية .

و هو قول الشافعي و غيره ( 1 ) و أما أن ( 2 ) لا يعطى كافرا فلما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم ابن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكرياء بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبى معبد عن ابن عباس : ( أن النبي صلى الله عليه و آله بعث معاذا إلى اليمن و قال له في حديث ) : ( فأعلمهم أن الله افترض ( 3 ) عليه صدقة تؤخذ من أغنيائهم و ترد في فقرائهم ) فانما جعلها عليه الصلاة و السلام لفقراء المسلمين فقط و أما بنو هاشم و بنو المطلب فلما حدثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن على نا مسلم بن الحجاج ثنا هرون ابن معروف ثنا ابن وهب أخبرني يونس بن زيد عن أبن شهاب عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب : أن رسول الله صلى الله عليه و آله قال له و للفضل بن عباس بن عبد المطلب : ( إن هذه الصدقات إنما هى أوماخ القوم ، و انها لا تحل لمحمد و لا لآل محمد ) قال أبو محمد : فاختلف الناس في : من هم آل محمد ؟ فقال قوم : هم بنو عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف فقط ، لانه لا عقب لهاشم من عبد المطلب ، و احتجوا بأنهم آل محمد بيقين ، لانه لا عقب لعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه و آله ، فلم يبق له عليه الصلاة و السلام أهل إلا ولد ( 4 ) العباس ، و أبى طالب ، و الحارث ، و أبى لهب بني عبد المطلب ( 5 ) فقط و قال آخرون : بل بنو عبد المطلب بن هاشم و بنو المطلب بن عبد مناف فقط و مواليهم (

1 - اغرب ابن حزم في أكثر ما قال ، و ما تدل الآية و الاحاديث إلا على حصر الصدقات في الاصناف الثمانية ، و لا دليل فيها و لا في غيرها على وجوب ان يعطى صاحب المال ستة أصناف من الثمانية ، و لا على وجوب ان يستوعب الامام أو نائبه كل الاصناف ، و لا على وجوب ان يعطى ثلاثة من كل صنف ، الا ان الامام يجب عليه ان يضعها حيث يرى المصلحة للمسلمين عامتهم و خاصتهم ، بالادلة العامة فيما يجب على من ولي شيئا من امور الناس .

( 2 ) كلمة ( ان ) زيادة من النسخة رقم ( 14 ) ( 3 ) في البخارى ( ج 3 ص 315 ) ( ان الله قد افترض ) و في النسخة رقم ( 14 ) ( ان الله فرض ) ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( والد ) و هو خطأ ( 5 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( و أبو طالب و الحارث ، و أبو لهب بنو عبد المطلب )




/ 271