بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قال أصبغ بن الفرج المالكي : آل محمد جميع قريش ، و ليس الموالي منهم قال أبو محمد : فوجب النظر في ذلك فوجدنا ما حدثنا عبد الله بن ربيع قال ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا عمرو ابن على ثنا يحيى و هو ابن سعيد القطان ثنا شعيبة ثنا الحكم هو ابن عتيبة عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه : ( أن رسول الله صلى الله عليه و آله استعمل رجلا من بني مخزوم على الصدقة ، فاراد أبو رافع أن يتبعه ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : ان الصدقة لا تحل لنا ، و ان مولى القوم منهم ( 1 ) ) ) فبطل قول من أخرج الموالي من حكمهم في تحريم الصدقة و وجدنا ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الاعرابى ثنا أبو داود السجستاني ثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثنا عبد الرحمن بن مهدى عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد ( 2 ) عن الزهرى أخبرني سعيد بن المسيب أخبرني جبير بن مطعم : ( أنه جاء هو و عثمان بن عفان يكلمان رسول الله صلى الله عليه و آله فيما قسم من الخمس بين بني هاشم و بني المطلب ، فقلت : يا رسول الله ، قسمت لاخواننا ( 3 ) بني المطلب و لم تعطنا شيئا ، و قرابتنا و قرابتهم منك واحدة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : انما بنو هاشم و بنو المطلب شيء واحد ) فصح أنه لا يجوز أن يفرق بين حكمهم في شيء أصلا لانهم شيء واحد بنص كلامه عليه الصلاة و السلام ، فصح أنهم آل محمد ، و اذ هم آل محمد فالصدقة عليهم حرام ، و خرج بنو عبد شمس و بنو نوفل ابنى عبد مناف و سائر قريش عن هذين البطنين و بالله تعالى التوفيق و لا يحل لهذين البطنين صدقة فرض و لا تطوع أصلا ، لعموم قوله عليه الصلاة و السلام : ( لا تحل الصدقة لمحمد و لا لآل محمد ) فسوى بين نفسه و بينهم و أما ما لا يقع عليه اسم صدقة مطلقة فهو حلال لهم ، كالهبة و العطية و الهدية و النحل ( 4 ) ، و الحبس و الصلة و البر و غير ذلك ، لانه لم يأت نص بتحريم شيء من ذلك عليهم و أما قولنا : لا تجزي إن وضعت في يد من لا تجوز له ( 5 ) : فلان الله تعالى سماها لقوم خصهم بها ، فصار حقهم فيها ، فمن أعطى منها غيرهم فقد خالف ما أمر الله ( 1 - هو في النسائي ( ج 5 ص 107 ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( عن يونس عن يزيد ) و هو خطأ ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( لاخوتنا ) و ما هنا هو الموافق لابى داود ( ج 3 ص 106 ) ( 4 ) بضم النون و إسكان الحاء المهملة و هو العطاء من عوض و لا استحقاق ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ان وضعت فيمن لا تجوز ) )