شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال أبو محمد : و هذان ( 1 ) قولان لا دليل على صحتهما و بأن المكاتب يعطى من الزكاة يقول أبو حنيفة ، و الشافعي و جائز أن يعطى منها مكاتب الهاشمي و المطلبى ، لانه ليس منهما و لا مولى لهما ما لم يعتق كله و أن أعتق الامام من الزكاة رقابا فولاؤها للمسلمين ، لانه لم يعتقها من مال نفسه ، و لا من مال باق في ملك المعطى الزكاة ( 2 ) فان أعتق المرء من زكاة نفسه فولاؤها له ، لانه أعتق من ماله و عبد نفسه ، و قد قال عليه الصلاة و السلام : ( انما الولاء لمن أعتق ) و هو قول أبى ثور و روينا عن ابن عباس : أعتق من زكاتك فان قيل : إنه إن مات ( 3 ) رجع ميراثه إلى سيده ؟ قلنا : نعم هذا حسن ، إذا بلغت الزكاة محلها فرجوعها بالوجوه المباحة حسن ، و هم يقولون فيمن تصدق من زكاته على قريب له ثم مات فوجب ميراثه للمعطى : إنه له حلال ، و إن كان فيه عين زكاته و الغارمون : هم الذين عليهم ديون لا تفى أموالهم بها ، أو من تحمل بحمالة و ان كان في ماله وفاء بها ، فاما من له وفاء بدينه فلا يسمى في اللغة غارما حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن النضر ابن مساور ( 4 ) ثنا حماد بن سلمة عن هرون بن رئاب ( 5 ) حدثني كنانة بن نعيم ( 6 ) عن قبيصة بن المخارق ( 7 ) قال : ( تحملت بحمالة ( 8 ) ، فاتيت النبي صلى الله عليه و آله أسألة فيها ، فقال : أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ( 9 ) ، يا قبيصة ، إن الصدقة لا تحل إلا لاحذ ثلاثة ( 10 ) : رجل تحمل بحمالة ( 11 ) فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ، أو قال : سدادا من عيش ( 12 ) ) و ذكر الحديث ( 13 ) (

1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( و هذان فرقان ) و ما هنا اصح ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( في ملك معطى الزكاة )

3 - في النسخة رقم ( 16 ) ( إنه من مات ) و هو خطأ ( 4 ) بضم الميم و تخفيف السين المهملة ( 5 ) بكسر الواو و تخفيف الهمزة ( 6 ) بضم النون و فتح العين المهملة ( 7 ) قبيصة بفتح القاف ، و المخارق بضم الميم ( 8 ) في النسائي ( ج 5 ص 89 ) ( تحملت حمالة ) بدون الباء ، و الحمالة بفتح الحاء المهملة مايتحمله الانسان عن غيره من دية و غرامة ، قال الخطابي : ( هى ان يقع بين القوم التشاجر في الدماء و الاموال و يخاف من ذلك الفتن العظيمة فيتوسط الرجل فيما بينهم يسعى في ذات البين و يضمن لهم ، ما يترضاهم بذلك حتى تسكن الفتنة ) ( 9 ) كلمة ( بها ) ليست في النسائي

10 - في النسخة رقم ( 14 ) ( لاحدى ثلاث ) و فى النسخة رقم ( 16 ) ( لاحد ثلاث ) و ما هنا هو الذي في النسائي .

11 - في النسائي ( حمالة ) ( 12 ) القوام بكسر القاف ما يقوم بحاجته الضرورية ، و السداد بالكسر أيضا ما يكفى حاجته ، و هو كل شيء سددت به خللا .

( 13 ) رواه احمد ( ج 3 ص 377 وج 5 ص 60 ) و مسلم ( ج 1 ص 284 ) .

/ 271