المسألة 721 جائزان يعطى المرء منها مكاتبه ومكاتب غيره ، والعبد المحتاج الذى يظلمه سيده ولايعطيه حقه ودليل ذلك - شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 721 جائزان يعطى المرء منها مكاتبه ومكاتب غيره ، والعبد المحتاج الذى يظلمه سيده ولايعطيه حقه ودليل ذلك

و أما سبيل الله : فهو الجهاد بحق حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا ابن السليم ثنا ابن الاعرابى ثنا أبو داود ثنا الحسن ابن على ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة : لغاز ( 1 ) في سبيل الله ، أو لعامل عليها ، أو لغارم ، أو لرجل اشتراها بماله ، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها ( 2 ) المسكين للغنى ) و قد روى هذا الحديث عن معمر ( 3 ) فأوقفه بعضهم ، و نقص بعضهم مما ذكر فيه معمر ، و زيادة العدل لا يحل تركها فان قيل قد روى عن رسول الله صلى الله عليه و آله ان الحج من سبيل الله .

و صح عن ابن عباس أن يعطى منها في الحج قلنا : نعم ، و كل فعل خير فهو من سبيل الله تعالى ، إلا أنه لا خلاف في أنه تعالى لم يرد كل وجه من وجوه البر في قسمة الصدقات ، فلم يجز أن توضع إلا حيث بين النص ، و هو الذي ذكرنا .

و بالله تعالى التوفيق و ابن السبيل : هو من خرج في معصية فاحتاج و قد روينا من طريق ابن أبى شيبة : ثنا أبو جعفر عن الاعمش عن حسان عن مجاهد عن ابن عباس : أنه كان لا يرى بأسا أن يعطى الرجل زكاته في الحج و أن يعتق منها النسمة و هذا مما خالف فيه الشافعيون و المالكيون و الحنيفيون صاحبا لا يعرف منهم له مخالف ( 4 ) 721 مسألة و جائز أن يعطى المرء منها مكاتبه و مكاتب غيره ، لانهما من البر ، و العبد المحتاج الذي يظلمه سيده و لا يعطيه حقه ، لانه مسكين .

و قد روينا عن اسماعيل بن علية انه أجاز ذلك و من كان أبوه ، أو أمه ، أو أخواته ، أو إمرأته من الغارمين ، أو غزوا في سبيل الله ، أو كانوا مكاتبين جاز له أن يعطيهم من صدقته الفرض ، لانه ليس عليه أداء ديونهم و لا عونهم في الكتابة و الغزو ، كما تلزمه نفقتهم إن كانوا فقراء ، و لم يأت نص (

و أبو داود ( ج 3 ص 39 و 40 ) و الطيالسى ( ص 188 رقم 1327 ) و ابن جارود ( ص 188 ) و الدار قطنى ( ص 211 )

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( لغازى ) و ما هنا موافق لابى داود ( ج 3 ص 38 ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( فأهدى ) و ما هنا هو الموافق لابى داود ، و الحديث رواه ايضا الدار قطنى ( ص 211 و 312 ) من طريق عبد الرزاق عن معمر الثورى كلاهما عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابى سعيد مرفوعا ، فلم ينفرد معمر بذكر ابى سعيد فيه ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و قد روى هذا الخبر عن معمر ) و هو خطأ ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( لا نعرف منهم له في ذلك مخالفا )

/ 271