المسألة 723 من كان له مال مما تجب فيه الصدقة كمائتى درهم أو أربعين مثقالا أو خمس من الابل أو أربعين شاة الخ وهو لايقوم مامعه بعولته لكثرة عياله أو لغلا السعر فهو مسكين يعطى من الصدقة المفروضة وتؤخذ منه فيما وجبت في من ماله وبرهان ذلك وأدلتهم بما لاتجده - شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 723 من كان له مال مما تجب فيه الصدقة كمائتى درهم أو أربعين مثقالا أو خمس من الابل أو أربعين شاة الخ وهو لايقوم مامعه بعولته لكثرة عياله أو لغلا السعر فهو مسكين يعطى من الصدقة المفروضة وتؤخذ منه فيما وجبت في من ماله وبرهان ذلك وأدلتهم بما لاتجده

المسألة 722 تعطى المرأة زوجها من زكاتهاان كان من أهلالسهام وبرهان ذلك

بالمنع ( 1 ) مما ذكرنا روينا عن أبى بكر : أنه أوصى عمر فقال : من أدى الزكاة إلى أهلها لم تقبل ( 2 ) منه زكاة ، و لو تصدق بالدنيا جميعها و عن الحسن : لا تجزي حتى يضعها مواضعها ( 3 ) و بالله تعالى التوفيق 722 مسألة و تعطى المرأة زوجها من زكاتها ، إن كان من أهل السهام ، صح عن رسول الله صلى الله عليه و آله : أنه أفتى زينب إمرأة ابن مسعود إذ أمر بالصدقة فسألته أيسعها أن تضع صدقتها في زوجها ، و فى بني أخ لها يتامى ؟ فأخبرها عليه الصلاة و السلام أن لها أجرين : أجر الصدقة ، و أجر القرابة 723 مسألة قال أبو محمد ( 4 ) : من كان له مال مما تجب فيه الصدقة ، كمائتي درهم أو أربعين مثقالا أو خمس من الابل أو أربعين شاة أو خمسين بقرة ، أو أصاب خمسة أو سق من بر أو شعير أو تمر ( 5 ) و هو لا يقوم ما معه بعولته لكثرة عياله أو لغلاء السعر : فهو مسكين ، يعطى من الصدقة المفروضة ، و تؤخذ منه فيما وجبت فيه من ماله و قد ذكرنا أقوال من حد الغنى بقوت اليوم ، أو بأربعين درهما أو بخمسين درهما ، أو بمائتي درهم و احتج من رأى الغنى بقوت اليوم بحديث رويناه من طريق أبى كبشة السلولى عن سهل بن الحنظلية عن النبي صلى الله عليه و آله : ( من سأل و عنده ما يغنيه فانما يتسكثر من النار ، فقيل : و ما حد الغنى يا رسول الله ؟ قال : شبع يوم و ليلة ( 6 ) ) و فى بعض طرقه : ( إن يكن عند أهلك ( 7 ) ما يغديهم أو ما يعشيهم ) و من طريق ابى لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن رجل عن أبى كليب العامري ( 8 ) عن أبى سلام الحبشي عن سهل بن الحنظلية عن النبي صلى الله عليه و آله : ( من سأل مسألة يتكثر بها عن غنى فقد استكثر من النار ، فقيل : ما الغنى ؟ قال : غداء أو عشاء ) قال أبو محمد : و هذا لا شئ ، لان أبا كبشة السلولى مجهول و ابن لهيعة ساقط و احتج من حد الغنى بأربعين درهما بما رويناه من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن (

1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( نص مانع ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( لا تقبل ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( موضعها ) ( 4 ) قوله ( قال أبو محمد ) زيادة من النسخة رقم ( 16 ) ( 5 ) من هنا إلى أول كتاب الصيام نقل من النسخة رقم 45 ( 6 ) رواه احمد مطولا ( ج 4 ص 180 و 181 ) و فى آخره قال : ( ما يغديه أو يعشيه ) رواه أبو داود ( ج 2 ص 35 ) و اسنادهما صحيح ( 7 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ان عند أهلك ) بحذف ( يكن ) و هو خطأ ( 8 ) ابو كليب هذا لم اجد له ترجمة و لا ذكرا ( 9 ) الحبشي بالحاء المهملة و الباء و الشين المعجمة ، و فى النسخة رقم ( 16 ) ( الخشنى ( و هو تصحيف و ابو سلام هذا اسمه ممطور ( 10 ) ، ليس مجهولا ، بل هو تابعي ثقة ، و ثقة العجلي و غيره

/ 271