المسألة 728 لايجزئ صيام أصلا الابنية وبرهان ذلك وذكر أقوال المجتهدين في ذلك وبيان أدلتهم تفصيلا
المسألة 727 بيان ان صيام شهر رمضان فرض
* ( كتاب الصيام ) * المسألة 726 تقسيم الصيام إلى فرض وتطوع
كتاب الصيام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد و آله و سلم ( 1 ) 726 مسألة الصيام قسمان ( 2 ) فرض و تطوع ، و هذا إجماع حق متيقن ، و لا سبيل في بنية العقل إلى قسم ثالث 727 مسألة فمن الفرض صيام شهر رمضان ، الذي بين شعبان ، شوال ، فهو فرض على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم ، حرا كان أو عبدا ، ذكرا أو أنثى ، إلا الحائض و النفساء ، فلا يصومان أيام حيضهما البتة ، و لا أيام نفاسهما ، و يقضيان صيام تلك الايام و هذا كله فرض متيقن من جميع أهل الاسلام 728 مسألة و لا يجزئ صيام أصلا رمضان كان أو غيره الا بنية مجددة في كل ليلة لصوم اليوم المقبل ، فمن تعمد ترك النية بطل صومه برهان ذلك قول الله تعالى : ( و ما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) فصح أنهم لم يؤمروا بشيء في الدين الا بعبادة الله تعالى و الاخلاص له فيها بانها دينه ( 3 ) الذي أمر به و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( انما الاعمال بالنيات و انما لكل امرئ ما نوى ) فصح أنه لا عمل الا بنية له ، و أنه ليس لاحد الا ما نوى ، فصح أن من نوى الصوم فله صوم ، و من لم ينوه فليس له صوم و من طريق النظر : أن الصوم إمساك عن الاكل و الشرب و تعمد القئ ، و عن الجمع و عن المعاصي ، فكل ما أمسك عن هذه الوجوه لو أجزأه الصوم بلا نية للصوم لكان في كل وقت صائما ، و هذا ما لا بقوله أحد و من طريق الاجماع : أنه قد صح الاجماع على أن من صام و نواه من الليل فقد أدى ما عليه ، و لا نص و لا إجماع على أن الصوم يجزئ من لم ينوه من الليل و اختلف الناس في هذا1 - التسمية و الصلاة زيادة من النسخة رقم ( 16 ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 1 ) قال أبو محمد : الصوم قسمان ) 3 - في النسخة رقم ( 14 ) ( بأنه دينه )