المسألة 728 لايجزئ صيام أصلا الابنية وبرهان ذلك وذكر أقوال المجتهدين في ذلك وبيان أدلتهم تفصيلا - شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 728 لايجزئ صيام أصلا الابنية وبرهان ذلك وذكر أقوال المجتهدين في ذلك وبيان أدلتهم تفصيلا

المسألة 727 بيان ان صيام شهر رمضان فرض

* ( كتاب الصيام ) * المسألة 726 تقسيم الصيام إلى فرض وتطوع

كتاب الصيام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد و آله و سلم ( 1 ) 726 مسألة الصيام قسمان ( 2 ) فرض و تطوع ، و هذا إجماع حق متيقن ، و لا سبيل في بنية العقل إلى قسم ثالث 727 مسألة فمن الفرض صيام شهر رمضان ، الذي بين شعبان ، شوال ، فهو فرض على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم ، حرا كان أو عبدا ، ذكرا أو أنثى ، إلا الحائض و النفساء ، فلا يصومان أيام حيضهما البتة ، و لا أيام نفاسهما ، و يقضيان صيام تلك الايام و هذا كله فرض متيقن من جميع أهل الاسلام 728 مسألة و لا يجزئ صيام أصلا رمضان كان أو غيره الا بنية مجددة في كل ليلة لصوم اليوم المقبل ، فمن تعمد ترك النية بطل صومه برهان ذلك قول الله تعالى : ( و ما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) فصح أنهم لم يؤمروا بشيء في الدين الا بعبادة الله تعالى و الاخلاص له فيها بانها دينه ( 3 ) الذي أمر به و قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( انما الاعمال بالنيات و انما لكل امرئ ما نوى ) فصح أنه لا عمل الا بنية له ، و أنه ليس لاحد الا ما نوى ، فصح أن من نوى الصوم فله صوم ، و من لم ينوه فليس له صوم و من طريق النظر : أن الصوم إمساك عن الاكل و الشرب و تعمد القئ ، و عن الجمع و عن المعاصي ، فكل ما أمسك عن هذه الوجوه لو أجزأه الصوم بلا نية للصوم لكان في كل وقت صائما ، و هذا ما لا بقوله أحد و من طريق الاجماع : أنه قد صح الاجماع على أن من صام و نواه من الليل فقد أدى ما عليه ، و لا نص و لا إجماع على أن الصوم يجزئ من لم ينوه من الليل و اختلف الناس في هذا

1 - التسمية و الصلاة زيادة من النسخة رقم ( 16 ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 1 ) قال أبو محمد : الصوم قسمان )

3 - في النسخة رقم ( 14 ) ( بأنه دينه )




/ 271