شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فقال زفر بن الهذيل : من صام رمضان .

و هو لا ينوى صوما أصلا ، بل نوى أنه مفطر في كل يوم منه ، الا أنه لم يأكل .

و لم يشرب .

و لا جامع : فانه صائم و يجزئه ، و لا بد له في صوم التطوع من نية و قال أبو حنيفة : النية فرض للصوم في كل يوم من رمضان ، أو التطوع ، أو النذر إلا أن يجزئه أن يحدثها في النهار ، ما لم تزل الشمس ، و ما لم يكن أكل قبل ذلك ، و لا شرب ، و لا جامع ، فان لم يحدثها لامن الليل ( 1 ) و لا من النهار ما لم تزل الشمس لم ينتفع باحداث النية بعد زوال الشمس ، و لا صوم له ، و عليه قضأ ذلك اليوم ، و أما قضأ رمضان و الكفارات فلا بد فيها من النية من الليل ( 2 ) لكل يوم ، و إلا فلا صوم له ، و لا يجزئه أن يحدث النية في ذلك بعد طلوع الفجر و قال مالك : لابد من نية في الصوم ( 3 ) ، و أما في رمضان فتجزئه نيته ( 4 ) لصومه كله من أول ليلة منه ، ثم ليس عليه أن يجدد نية كل ليلة ، إلا أن يمرض فيفطر أو يسافر فيفطر ، فلا بد له ( 5 ) من نية حينئذ مجددة قال ( 6 ) : و أما التطوع فلا بد له من نية لكل ليلة ( 7 ) و قال الشافعي و داود ( 8 ) : مثل قولنا ، الا أن الشافعي رأى في التطوع خاصة إحداث النية له ما لم تزل الشمس ، و ما لم يكن أكل قبل ذلك .

أو شرب .

أو جامع و روينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال : لا يصوم الا من أجمع الصيام قبل الفجر و عن مالك عن الزهرى : أن عائشة أم المؤمنين قالت : لا يصوم الامن أجمع الصيام قبل الفجر و من طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب : أخبرني حمزة بن عبد الله ابن عمر عن أبيه قال : قالت حفصة أم المؤمنين : لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر فهؤلاء ثلاثة من الصحابة رضى الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف أصلا ، و الحنيفيون و المالكيون يعظمون مثل هذا إذا خالف أهواءهم ( 9 ) ، و قد خالفهوهم ههنا ، و ما نعلم أحدا قبل أبى حنيفة ، و مالك قال بقولهما في هذه المسألة ، و هم يشنعون أيضا بمثل هذا على من قاله متبعا للقرآن ، و السنة الصحيحة ، و هم ههنا خالفوا القرآن و السنن ( 10 ) الثابتة برأى فاسد لم يحفظ عن أحد قبلهم (

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( من الليل ) بحذف ( لا ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( فلا بد فيها من الليل ) و هو خطأ

3 - في النسخة رقم ( 14 ) ( للصوم ) ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( نية ) ( 5 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( و لا بد له ) ( 6 ) كلمة ( قال ) زيادة من النسخة رقم ( 14 ) ( 7 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( كل ليلة ) ( 8 ) في النسخة رقم 14 ( الشافعي و أبو سليمان ) )

9 - كذا في الاصلين ، و مقتضى الكلام ان يكون ( إذا وافق أهوائهم ) ( 10 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و السنة )

/ 271