بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قيل لهم : كذبتم ! ما أوجبه دليل قط ، و ما جعل الله تعالى رأس النخعي وحده دليلا فى دينه : و قد وجدنا الا وقاص تختلف ، فمرة هو فى الابل أربع ، و مرة عشرة ، و مرة تسعة ، و مرة أربعة عشر ، و مرة أحد عشر ، و مرة تسعة و عشرين ، و مرة هو فى الغنم ثمانون ، و مرة تسعة و سبعون ، و مرة مائة و ثمانية و تسعون ، و مرة تسعة و تسعون فأى نكرة في أن تكون تسعة عشر اذا صح بذلك دليل ؟ ! لو لا الهوى و الجهل ! فلم يبق الا ما رويناه من عمل عمال ابن الزبير ، و عمل طلحة بن عبد الله بن عوف هو أبن أخى عبد الرحمن بن عوف ، و من كبار التابعين جدا بالمدينة بحضرة بقية الصحابة فلم ينكروه فنظرنا فى ذلك فوجدنا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه و آله سلم في هذا من طريق اسناده الآحادولا من طريق التواترشئ كما قدمنا ، و لا عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم شيء لا يعارضه غيره ، و لا يحل أن تؤخذ شريعة الا عن الله تعالى ، اما من القرآن ، و اما من نقل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و آله سلم من طريق الآحاد الثقات ، أو من نقل التواتر ، أو من نقل بإجماع الامة ، فلم نجد في القرآن و لا في نقل الآحاد و التواتر بيان زكاة البقر ، و وجدنا الاجماع المتيقن المقطوع به ، الذي لا خلاف في أن كل مسلم قديما و حديثا قال : به ، و حكم به من الصحابة فمن دونهم قد صح على أن في كل خمسين بقرة بقرة ، فكان هذا حقا مقطوعا به على أنه من حكم الله تعالى و حكم رسوله صلى الله عليه و آله سلم ، فوجب القول به ، و كان ما دون ذلك مختلفا فيه ، و لا نص في إيجابه ، فلم يجز القول ، و قد قال الله تعالى : ( و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ، و قال رسول الله صلى الله عليه و آله سلم : ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فلم يحل أخذ مال مسلم و لا إيجاب شريعة عنت مفروضة بغير يقين ، من نص صحيح عن الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه و آله سلم .و لا يغترن مغتر بدعواهم أن العمل بقولهم كان مشهورا ، فهذا باطل ، و ما كان هذا القول الا خاملا في عصر الصحابة رضى الله عنهم ، و لا يؤخذ الا عن أقل من عشرة من التابعين ، باختلاف منهم أيضا ، و بالله التوفيق قال على : ثم استدركنا فوجدنا حديث مسروق انما ذكر فيه فعل معاذ باليمن في زكاة البقر ، و هو بلا شك قد أدرك معاذا و شهد حكمه و عمله المشهور المشهور ، فصار نقله لذلك و لانه عن عهد رسول الله صلى الله عليه و آله سلم : نقلا عن الكافة عن معاذ بلا شك ، فوجب القول به