بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أو الوطء نص بإيجاب القضاء ، و انما افترض تعالى رمضان لا غيره على الصحيح المقيم العاقل البالغ ، فإيجاب صيام غيره بدلا منه إيجاب شرع لم يأذن الله تعالى به ، فهو باطل ، و لا فرق بين أن يوجب الله تعالى صوم شهر مسمى فيقول قائل : ان صوم غيره ينوب عنه ، بغير نص وارد في ذلك : و بين من قال : ان الحج إلى مكة ينوب عن الحج إلى مكة ، و الصلاة إلى الكعبة توب عن الصلاة إلى الكعبة ، و هكذا في كل شيء قال الله تعالى : ( تلك حدود الله فلا تعتدوها ) و قال تعالى : ( و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) فان قالوا : قسنا كل مفطر بعمد في إيجاب القضاء على المتقئ عمدا ( 1 ) قلنا : القياس كله باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل لانهم أول من نقض هذا القياس ، فأكثرهم لم يقس المفطر عمدا بأكل أو شرب على المفطر بالقئ ( 2 ) عمدا في إسقاط الكفارة عنهم كسقوطها عن المتقئ عمدا ، و هم الحنيفيون و المالكيون ، و الشافعيون قاسوهم على المفطر بالقئ عمدا ، و لم يقيسوهم كلهم على المجامع عمدا في وجوب الكفارة عليهم كلهم ، فقد تركوا القياس الذي يدعون ! فان وجد من يسوى بين الكل في إيجاب القضاء و الكفارة كلم في إبطال القياس فقط فان ذكروا إخبارا وردت في إيجاب القضاء على المتعمد للوطء في نهار رمضان قيل : تلك آثار لا يصح فيها شيء لان أحدها من طريق أبى أويس عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه و آله أمر الذي أفطر في رمضان بالكفارة و أن يصوم يوما ) و أبو أويس ضعيف ، ضعفه ابن معين و غيره ( 3 ) و الثاني رويناه من طريق هشام بن سعد عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه و آله أمره بأن يصوم يوما ) و هشام بن سعد ضعفه أحمد بن حنبل ، و ابن معين و غيرهما ، و لم يستجز الرواية عنه يحيى بن سعيد القطان ( 4 ) ( 1 - في النسخة رقم 14 ( عامدا ) ( 2 ) كلمة ( بالقئ ) سقطت خطأ من النسخة رقم 16 3 - أبو أويس هو عبد الله بن عبد الله بن أويس ، و هو صدوق و ضعفه من قبل حفظه ، و حديثه رواه الدار قطنى ( ص 251 ) و نسبه ابن حجر في الفتح ( ج 4 ص 134 ) إلى البيهقي ( 4 ) هشام ضعفه من قبل حفظه ايضا ، و قد نقل ابن حجر عن الخليلي انه قال ( ( أنكر الحفاظ حديثه في المواقع في رمضان من حديث الزهرى عن ابى سلمة قالوا : و انما رواه الزهرى عن حميد ، قال : و رواه وكيع عن هشام بن سعد عن الزهرى عن ابى هريرة منقطعا ، قال أبو زرعة الرازي : أراد وكيع الستر على هشام باسقاط ابى سلمة ) و حديثه في ابى داود ( ج 2 ص 387 ) و الدار قطنى ( ص 243 و 352 ) و نسبه في الفتح للبيهقي ، و مثل هذا الذي اختلط فيه الامر على الراوي لا يكون حجة