المسألة 737 لاكفارة على من تعمد فطرا في رمضان بما لم يبح له الامن وطئ في الفرج وبرهان ذلك وذكر مذاهب علماء الامصار في ذلك وبيان حججهم وتحقيق المقام في ذلك وقد اطنب المصنف في هذا المكان بما لاتجده في غير هذا الكتاب - شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 737 لاكفارة على من تعمد فطرا في رمضان بما لم يبح له الامن وطئ في الفرج وبرهان ذلك وذكر مذاهب علماء الامصار في ذلك وبيان حججهم وتحقيق المقام في ذلك وقد اطنب المصنف في هذا المكان بما لاتجده في غير هذا الكتاب

المسألة 736 لاقضاء الاعلى خمسة فقط الحائض والنفساء الخ ودليل ذلك

أفطر يوما من رمضان صوم شهر ، فينبغي لهم إسقاط القضاء المذكور في الخبر بهاتين الروايتين فان قالوا : قد رواه هريرة و غير سعيد قلنا : و غسل الانآء من ولوغ الكب سبعا قد رواه أبى هريرة فان قالوا : محال أن يكون عند أبى هريرة هذا الخبر و يفتى بخلافه قلنا : فقولوا هذا في خبر غسل الانآء : محال أن يكون عنده ذلك الخبر و يخالفه ! و هذا ما لا مخلص لهم منه 736 مسألة و لا قضأ إلا على خمسة فقط : و هم الحائض و النفساء ، فانهما يقضيان أيام الحيض و النفاس ، لا خلاف في ذلك من أحد ، و المريض ، و المسافر سفرا تقصر فيه الصلاة ، لقول الله تعالى ( شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى و الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) و المتقئ عمدا ، بالخبر الذي ذكرنا قبل ، و هذا كله أيضا مجمع عليه في المريض و المسافر إذا أفطر ا ، وكلهم مطيع لله تعالى ، لا إثم عليهم ، إلا المتقئ و هو ذاكر ، فانه آثم و لا كفارة عليه 737 مسألة و لا كفارة على من تعمد فطرا في رمضان بما لم يبح له ، إلا من وطي في الفرج من إمرأته أو أمته المباح له وطؤهما إذا لم يكن صائما فقط فان هذا عليه الكفارة ، على ما نصف بعد هذا ان شاء الله تعالى ، و لا يقدر على القضاء ، لما ذكرنا برهان ذلك : أن رسول الله صلى الله عليه و آله لم يوجب الكفارة إلا على واطي ( 1 ) إمرأته عامدا ، و اسم إمرأته يقع على الامة المباح وطؤها ، كما يقع على الزوجة و لا جمع للمرأة من لفظها ، لكن جمع المرأة على نساء ، و لا واحد للنساء من لفظه ، قال تعالى : ( نساؤكم حرث لكم ) فدخل في ذلك بلا خلاف الامة المباحة ، و الزوجة حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد ابن محمد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا يحيى بن يحيى ، و أبو بكر بن أبى شيبة ، و زهير بن حرب ، و محمد بن عبد الله بن نمير ، كلهم عن سفيان بن عيينة عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة قال : ( جاء رجل إلى رسول الله ( 2 ) صلى الله عليه و آله فقال : هلكت يا رسول الله ، قال : و ما أهلكك ؟ قال : وقعت على إمرأتي في رمضان ، قال : (

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( الا عن وطء ) ( 2 ) في مسلم ( ج 1 ص 306 ) ( إلى النبي صلى الله عليه و سلم )

/ 271