شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

هل تجد ما تعتق رقبة ؟ قال : لا ، قال : فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟ قال : لا ، قال : فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ قال : لا ، ثم جلس ، فأتى النبي صلى الله عليه و آله بعرق ( 1 ) فيه تمر ، فقال : تصدق بهذا ، فقال : أفقر منا ؟ ! فما بين لابتيها أهل بيت أحوج اليه منا ! فضحك النبي صلى الله عليه و آله حتى بدت أنيابه ، ثم قال : اذهب فأطعمه أهلك ) قال أبو محمد : هكذا رواه منصور بن المعتمر ، و شعيب بن أبى حمزة ، و الليث بن سعد ، و الاوزاعى ، و معمر ، و مسدد ، و عراك بن مالك كلهم عن الزهرى عن حميد بن عبد الرحمن عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه و آله ، و خالف أشهب في هذا اللفظ سائر أصحاب الليث فلم يوجب عليه السلام الكفارة على من ذكرنا ، و قد قال عليه السلام : ( إن دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فلا يحل مال أحد بغير نص أو إجماع ( 3 ) متيقن ، و لا يحل لاحد إيجاب غرامة لم يوجبها القرآن و لا رسول الله صلى الله عليه و آله ، فيتعدى بذلك حدود الله ، و يبيح المال المحرم ، و يشرع ما لم يأذن به الله تعالى فان قيل : فلم لم توجبوا الكفارة على كل من أفطر في رمضان فطرا لم يبح له ، باى شيء أفطر ؟ بما رويتموه من طريق مالك و ابن جريج و يحيى بن سعيد الانصاري ، كلهم عن الزهرى ، و من طريق أشهب عن الليث عن الزهرى ، ثم اتفقوا ، عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبى هريرة : ( أن رجلا أفطر في نهار رمضان ، فأمره رسول الله صلى الله عليه و آله أن يكفر بعتق رقبة .

أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، فقال : لا أجد ، فأتى رسول الله صلى الله عليه و آله بعرق تمر ، فقال : خذ هذا فتصدق به ، فقال : يا رسول الله لا أجد أحوج اليه منى ! فضحك رسول الله صلى الله عليه و آله حتى بدت أنيابه ، و قال : كله ) قلنا : لانه خبر واحد ، عن رجل واحد ، في قصة واحدة ، بلا شك ، فرواه من ذكرنا عن الزهرى مجملا مختصرا ، وراه الآخرون الذي ذكرنا قبل ، أوتوا بلفظ الخبر كما وقع ، و كما سئل عليه السلام ، و كما أفتى ، و بينوا فيه أن تلك القضيه ( 4 ) إنما كانت وطأ لامرأته ، و رتبوا الكفارة كما أمر بها رسول الله صلى الله عليه و آله ، و أحال مالك ، و ابن جريج ، يحيى صفة الترتيب ، و أجملوا الامر ، و أوتوا بغير لفظ النبي صلى الله عليه و آله ، فلم (

1 - بفتح العين المهملة و فتح الراء ، و يقال بإسكان الراء ايضا و هو المكتل ، و هو منسوج من نسائج الخوص ( 2 ) عراك - بكسر العين المهملة ، و روايته عن الزهرى من رواية الاكابر عن الاصاغر ، و كلاهما تابعي ، الا ان الزهرى أصغر منه ، و قد نقل ابن حجر في التهذيب انه روى عن الزهرى مع انه يروى ايضا عن ابى هريرة بغير واسطة ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و لا إجماع ) ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( القصة )

/ 271