المسألة 745 ان بدأبصوم الشهرين في بعض الشهر لزمه صوم ثمانية وخمسين يوما لا أكثر وبرهان ذلك
المسألة 744 ان بد أبصوم الشهرين في أول يوم من الشهر صام إلى ان يرى الهلال الثالث ولابد ودليل ذلك
المسألة 743 فان اعترض صائم الكفارة نذر بطل النذر وسقط عنه وبرهان ذلك
المسألة 742 يلزم في كفارة فطر رمضان صوم متتابع ودليل ذلك
742 مسألة و من كان فرضه الصوم فقطع صومه عليه رمضان ، أو أيام الاضحى ، أو ما لا يحل صيامه فليسا متتابعين ، و انما أمر بهما متتابعين و قال قائل : يجزئه قال على : و هذا خلاف أمره صلى الله عليه و آله ، و ليس كونه معذورا في إفطاره آثم و لا ملوم بمجيز له ما لم يجوزه الله تعالى من عدم التتابع ( 1 ) و روينا من طريق الحجاج بن المنهال عن أبى عوانة عن المغيرة عن إبراهيم : من لزمه شهران متتابعان فمرض فأفطر فانه يبتدئ صومهما 743 مسألة فان اعترضه فيهما يوم نذر نذره بطل النذر و سقط عنه ، و تمادى في صوم الكفارة ، و كذلك في رمضان سواء سواء لقول رسول الله صلى الله عليه و آله ( كتاب الله أحق و شرط الله أوثق ) فصح أنه ليس لاحد أن يلتزم ما ألزمه الله تعالى ، و من نذر ما يبطل به فرض الله تعالى فنذره باطل .لانه تعدى لحدود الله عز و جل 744 مسألة فان بدأ بصومهما في أول يوم من الشهر صام إلى أن يرى الهلال الثالث و لا بد ، كاملين كانا أو ناقصين ، أو كاملا و ناقصا لقول الله تعالى : ( إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله ) .فمن لزمه صوم شهرين لزمه أن يأتى بهما من جملة الاثنى عشر شهرا المذكورة 745 مسألة فان ( 2 ) بدأ بهما في بعض الشهر و لو لم يمض منه إلا يوم ، أو لم يبق منه الا يوم فما بين ذلك : لزمه صوم ثمانية و خمسين يوما لا أكثر لما حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا عبد العزيز بن عبد الله ثنا سليمان بن بلال عن حميد عن أنس بن مالك قال : ( آلى رسول الله صلى الله عليه و آله من نسائه فأقام في مشربة ( 3 ) تسعا و عشرين ليلة ثم نزل ، فقالوا : يا رسول الله ، آليت شهرا ؟ فقال : إن الشهر يكون تسعا و عشرين ) و رويناه من طريق متواترة جدا كذلك من طريق ابن جريج عن ابى الزبير : انه سمع جابرا ، و من طريق عكرمة بن عبد الرحمن عن امة سلمة ، و من طريق سعد بن عمرو ، ( 5 ) (1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( من عدم تتابع ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( و ان ) ( 3 ) بضم الراء و فتحها و هي الغرفة ، و قيل هى كالصفة بين يدى الغرفة ، و الجمع مشربات و مشارب ، و اما المشربة بفتح الراء من ضم فانها الموضع الذي يشرب منه كالمشرعة .و يقال ( طعام مشربة ) بفتح الراء إذا كان يشرب عليه الماء كثيرا ، و كل هذا بفتح الميم ، و اما بكسرها مع فتح الراء فانه إناء يشرب فيه ( 4 ) هو عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام القرشي المخزومي مات سنة 103 و حديثه عند البخارى و مسلم و النسائي و ابن ماجه ( 5 ) هو سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص ، و فى النسخة رقم ( 14 ) ( سعيد بن عمر ) و هو خطأ