المسألة 746 من كان فرضهالاطعام فانه لابد لهمن ان يطعمهم شبعهم ودليل ذلك
و جبلة بن سحيم ، و عمرو بن دينار ، و عقبة بن حريث ، و سعد بن عبيدة ، كلهم عن ابن عمر ، و من طريق اسماعيل بن أبى خالد عن محمد بن سعد بن أبى وقاص عن ابيه ، و من طريق الزهرى عن عروة عن عائشة كلهم عن رسول الله صلى الله عليه و آله ، بأسانيد في غاية الصحة .فاذ الشهر ( 1 ) يكون تسعا و عشرين و يكون ثلاثين ، فلا يلزمه الا اليقين ، و هو الاقل و قال قائلون : عليه أن يوفى ستين يوما ليكون على يقين من إتمام الشهرين قال أبو محمد : و هذا خطأ ، لان الله تعالى انما ألزمه شهرين ، و لم يقل كاملين كل شهر من ثلاثين يوما ، فانما عليه ما يقع عليه اسم شهرين ، و اسم شهرين ( 2 ) يقع بنص كلامه عليه السلام على تسع و عشرين و تسع و عشرين ، و الفرائض لا تلزم الا بنص ، أو إجماع و يلزم من قال هذا من الحنيفيين أن يقول : لا تجزي الرقبة الا مؤمنة ، ليكون على يقين من أنه قد أدى الفرض في الرقبة و يلزم من قال بهذا من المالكيين و الشافعيين أن يقول : لا تجزي إلا غداء و عشاء ، أو غداء و غداء ، أو عشاء و عشاء ، كما يقول الحنيفيون ، و لا يجزئ الا صاع من شعير لكل مسكين ، أو نصف صاع بر : ليكون على يقين من أداء فرض الاطعام 746 مسألة و من كان فرضه الاطعام فانه لابد له من أن يطعمهم شبعهم ، من أى شيء أطعمهم ، و ان اختلف ، مثل أن يطعم بعضهم خبزا ، و بعضهم تمرا ، و بعضهم ثريدا ، و بعضهم زبيبا ، و نحو ذلك ، و يجزئ في ذلك مد بمد النبي صلى الله عليه و آله ، إن أعطاهم حبا أو دقيقا أو تمرا أو زبيبا أو ذلك مما يؤكل و يكال ، فان أطعمهم طعاما معمولا فيجزئه ما أشبعهم أكله واحدة ، أقل أو أكثر حدثنا أحمد بن عمر ثنا عبد الله بن حسين بن عقال ثنا بكار بن قتيبة ثنا مؤمل هو ابن إسمعيل الحميرى ثنا سفيان هو الثورى عن منصور هو ابن المعتمر عن الزهرى عن حميد هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبى هريرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه و آله ) فذكر خبر الواطي في رمضان ، قال : ( فأتى النبي صلى الله عليه و آله بمكتل فيه خمسة عشر يعنى صاعا : فقال له النبي صلى الله عليه و آله : خذه فأطعمه عنك ) قال على : فأجزأ هذا في الاطعام و كان اشباعهم من أى شيء أشبعهم مما يأكل الناس : يسمى إطعاما ، و البر (1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( فاذن الشهر ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و اسم الشهر ) بالافراد و هو خطأ