المسألة 750 من لميجد الارقبة لاغنى به عنهاالخ لم يلزمه عتقها وبرهان ذلك
المسألة 749 من كان قادراحين وطئه على الرقبة لم يجزه غير ها افتقر بعد ذلك او لم يفتقر ودليل ذلك
المسألة 748 لايجزئ اطعام اقل من ستين ولاصيام اقل من شهرين في الكفارة
المسألة 747 لايجوز الطعام رضيع لاياكل الطعام ولااعطاؤه من الزكاة
يؤكل مقلوا فكل ذلك إطعام ، و لا يجوز تحديد إطعام دون إطعام بغير نص و لا إجماع ، و لم يختلف فيما دون الشبع في الاكل و فيما دون المد في الاعطاء أنه لا يجزئ و قال أبو حنيفة : لا يجزئ إلا نصف صاع بر ، أو مثله من سويقه أو دقيقه ، أو صاع من شعير ، أو زبيب ، أو تمر ، لكل مسكين ، و لا بد من غداء و عشاء ، أو غداء ، و غداء ، أو عشاء و عشاء ، أو سحورا و غداء ، أو سحور و عشاء ! قال أبو محمد : و هذا تحكم و شرع لم يوجبه نص و لا إجماع لا قياس و لا قول صاحب ! 747 مسألة و لا يجزئ ( 1 ) إطعام رضيع لا يأكل الطعام ، و لا إعطاؤه من ذلك ، لانه لا يسمى إطعاما ، فان كان يأكل كما تأكل الصبيان أجزأ إطعامه و إشباعه ، و إن أكل قليلا ، لانه أطعم ( 2 ) كما أمر ، و بالله تعالى التوفيق 748 مسألة و لا يجزئ إطعام أقل من ستين ، و لا صيام أقل من شهرين ، لانه خلاف ما أمر به 749 و من كان قادرا حين وطئه على الرقبة لم يجزه غيرها ، افتقر بعد ذلك أو لم يفتقر ، و من كان عاجزا حينئذ قادرا على صيام شهرين متتابعين لم يجزه شيء غير الصيام ، أيسر بعد ذلك و وجد رقبة أو لم يوسر ، و من كان عاجزا حين ذلك عن الرقبة و عن الصيام قادرا على الاطعام لم يجزه الاطعام ، قدر على الرقبة أو الصوم بعد ذلك أو لم يقدر ، لان كل ما ذكرنا هو فرضه بالنص و الاجماع ، فلا يجوز سقوط فرضه و إيجاب فرض آخر عليه بغير نص و لا إجماع ( 3 ) و قال قائلون : ان دخل في الصوم فأيسر انتقل حكمه إلى الرقبة و هذا خطأ ، و قول بلا برهان 750 مسألة فمن لم يجد الا رقبة لاغنى به عنها ، لانه يضيع بعدها أو يخاف على نفسه من حبها : لم يلزمه عتقها ، لقول الله تعالى : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) و قوله تعالى : ( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و قوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر (1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( و لا يجوز ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( لانه إطعام ) ( 3 ) نعم هو فرضه حين وطي ، و لكن عجزه حين الكفارة أو يساره له حكمه ، لان رسول الله صلى الله عليه و سلم سأل الواطي عن حاله في وقت الاستفتاء و لم يسأله عنه وقت الوطء و لعله تغير ، ثم من لم يجد رقبة بعد ان كانت ماذا يفعل و ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) .( و ما جعل عليكم في الدين من حرج ) و لا حرج أكثر من إلزامه ان يعتق أو يصوم و هو قادر ، و العبرة بالقدرة حين الفعل لا حين الوجوب كما هو الظاهر ، و عجيب من المؤلف ان يجيز لمن يجد رقبة يخاف على نفسه من حبها ! ان أعتقها : ان يدع العتق طوعا للحب و لا يجيز لمن وجبت عليه رقبة ثم عجز عنها ان يدع العتق ! و هذا أشد عجزا من ذلك