بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فقيل لهم : و على هذا فالأَكل و الشرب ينافى الصلاة و أنتم تقولون : ان ذلك لا يبطل الصلاة إذا كان بنسيان ! فظهر تناقضهم ! فكيف و قولهم هذا خطأ ؟ ! و انما الصواب أن تعمد الاكل و الشرب و الجماع و القئ ينافى الصوم ، لا الاكل كيف كان ، و لا الشرب كيف كان ، و لا الجماع كيف كان ، و لا القئ كيف كان ، فهذا هو الحق المتفق عليه ، و الذى جاءت به النصوص من القرآن و السنن و أما دعواهم فباطل ، عارية من الدليل جملة ، لا من قرآن ، و لا من سنة صحيحة ، و لا من رواية فاسدة ، و لا من قياس ، و لا من قول أحد من الصحابة رضى الله عنهم ، بل هذا مما نقضوا فيه و تناقضوا فيه ، لانهم يعظمون خلاف قول الصاحب إذا وافقهم و خالفوا ههنا طائفة من الصحابة لا يعرف لهم منهم مخالف ، و قالوا : الكلام ، أو الاكل ، أو الشرب في الصلاة بنسيان لا يبطلها ، و أبطلوا الصوم بكل ذلك بالنسيان ! و هذا تناقض لاخفاء به و أما أبو حنيفة فتناقض أيضا ، لانه رأى أنه الكلام ناسيا .أو الاكل ناسيا .أو الشرب ناسيا تبطل الصلاة بكل ذلك و يبتدئها ، و خالف السنة الواردة في ذلك ، ورأى الجماع يبطل الحج ناسيا كان ، أو عامدا ( 1 ) ورأى أن كل ذلك لا يبطل الصوم ، و أتبع الخبر في ذلك ، ورأى الجماع ناسيا لا يبطل الصوم ، قياسا على الاكل ، و لم يقس الآكل نائما على الآكل ناسيا ، بل رأى ( 2 ) الاكل نائما يبطل الصوم ، و هو ناس بلا شك ، و هذا تخليط لا نظير له ! و ادعى مقلدوه الاجماع على أن الجماع و الاكل ناسيا سواء ، و كذبوا في ذلك ، لاننا روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج : قلت لعطاء : رجل أصاب إمرأته ناسيا في رمضان ؟ فقال عطاء : لا ينسى هذا كله ! عليه القضاء ، لم يجعل الله له عذرا ، و ان طعم ناسيا فليتم صومه و لا يقضيه ، الله أطعمة و سقاه ( 3 ) و به يقول سفيان الثورى ورأى ابن الماجشون على من أكل ناسيا .أو شرب ناسيا القضاء ، و على من جامع ناسيا القضاء و الكفارة ! و هذه أقوال فاسدة ، و تفاريق لا تصح .و بالله تعالى التوفيق قال أبو محمد : و من أكل و هو يظن أنه ليل أو جامع كذلك أو شرب كذلك فإذا به نهار إما بطلوع الفجر و أما بأن الشمس لم تغرب : فكلاهما لم يتعمد إبطال صومه ، و كلاهما ظن أنه في صيام ، و الناسى ظن أنه في صيام و لا فرق ، فهما ( 1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( ورأى الجماع في الحج أو عمدا يبطله ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ورأى ) 3 - نقل ابن حجر في الفتح أوله عن عطاء ( ج 4 ص 111 )