بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عن الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه ) و النائم و النائمة مكرهان بلا شك مختارين لما فعل بهما و قال زفر : لا شئ على النائم ، و النائمة و لا قضأ كما قلنا ، سواء سواء ، و صومهما تام و هو قول الحسن بن زياد ، و قد روى أيضا عن أبى حنيفة في النائم مثل قول زفر و قال سفيان الثورى : إذا جومعت المرأة مكرهة في نهار رمضان فصومها تام و لا قضأ عليها ( 1 ) ، و هو قول عبيد الله بن الحسن و به يقول أبو سليمان و جميع أصحابنا و المجنون ، و المغمى عليه مخاطبين ، قال رسول الله صلى الله عليه و آله رفع القلم عن المجنون حتى يفيق ، و النائم حتى يستيقظ ، و الصبي حتى يحتلم ) و المشهور عن أبى حنيفة أن القضاء على النائم و النائمة ، و المكره و المكرهة ، و المجنون و المجنونة ، و المغمى عليهما ( 2 ) و هو قول مالك قال أبو محمد : و هو قول ظاهر الفساد ، و ما نعلم لهم حجة من قرآن ، و لا سنة صحيحة و لا رواية فاسدة و لا قول صاحب ، و لا قياس ، إلا أن بعضهم قاس ذلك على المكره على الحديث أنه تنتقض طهارته قال على : و هذا قياس في غاية الفساد لو كان القياس حقا فكيف و القياس كله باطل ؟ ! لان الطهارة تنتقض من الاحداث بقسمين : أحدهما بنقضها كيف ما كان ، بنسيان أو عمد أو إكراه ، و الآخر لا ينقضها الابالعمد على حسب النصوص الواردة في ذلك ، و هم متفقون على أن الريح و البول و الغائط ينقض الطهارة بنسيان كان أو بعمد فيلزمهم إذا قاسوا الاكراه في الصوم على الاكراه في الطهارة : ان يقيسوا الناسي في الصوم ( 3 ) على الناسي في الطهارة ، و المغلوب بالقئ على المغلوب بالحدث وكلهم لا يقولون بهذا أصلا ، فبطل قياسهم الفاسد ! و كان أدخل في القياس لو قاسوا المكره و المغلوب في الصوم على المكره و المغلوب في الصلاة على ترك القيام أو ترك السجود أو الركوع ، فهؤلاء صلاتهم تامة بإجماع منهم ، فكذلك يجب أن يكون صوم المكره ( 4 ) و المغلوب و لا فرق و لكنهم لا يحسنون القياس ! و لا يتبعون النصوص ! و لا يطردون أصولهم ! و بالله تعالى التوفيق و أما دخول الحمام ، و التغطيس في الماء ، و دهن الشارب فقد روينا عن على بن أبى طالب ( 1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( عليه ) و هو خطأ ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ( عليها ) و هو خطأ ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( في الصائم ) و هو خطأ ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ان يكون المكره )