المسألة 762 من سافر في رمضان مطلقا ففرض عليه الفطر اذا تجاوز ميلا ويقضى بعد ذلك في أيام أخر وبيان أقوال المجتهدين في ذلك وقد أطنب المصنف وأطال ذيول البحث بما لا نظير له ولايوجد في كتاب
له بذلك و قد صح عن النبي صلى الله عليه و آله ( لا صيام لمن لم يبيته من الليل ) و لم يخرج من هذه الجملة الا من جهل انه يوم فرضه فقط بالنص الوارد فيهم ، فلم يجز ان يصوموا لانهم لم ينووه من الليل و لم يكونوا عصاة بالفطر فهم مفطرون لا صائمون ، و أما من تعمد الفطر عاصيا فهو مفترض عليه بلا خلاف صوم ذلك اليوم و محرم عليه فيه كل ما يحرم على الصائم ، و لم يأت نص ، و لا إجماع بإباحة الفطر له إذا عصى بتعمد ( 1 ) الفطر فهو باق على ما كان حراما عليه ، و هو متزيد من المعصية متى ما تزيد فطرا و لا صوم له مع ذلك ، و روينا عن عمرو بن دينار نحو هذا ، و عن الحسن ، و عطاء ان له ان يفطر 762 مسألة و من سافر فى رمضان سفر طاعة أو سفر ( 2 ) معصية ، أو لا طاعة و لا معصية ففرض عليه الفطر إذا تجاوز ميلا أو بلغه أو ازاءه ، و قد بطل صومه حينئذ لاقبل ذلك ، و يقضى بعد ذلك في أيام أخر ، و له ان يصومه تطوعا ، أو عن واجب لزمه ، أو قضأ عن رمضان خال لزمه ، و ان وافق فيه يوم نذره صامه لنذره و قد فرق قوم بين سفر الطاعة ، و سفر المعصية فلم يروا له الفطر في سفر المعصية ، و هو قول مالك ، و الشافعي قال على : و التسوية بين كل ذلك هو ( 3 ) قول أبى حنيفة ، و أبى سليمان ، و برهان صحة قولنا قول الله تعالى : ( و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) فعم تعالى الاسفار كلها و لم يخص سفرا من سفر ( و من كان ربك نسيا ) و أيضا فقد أتينا بالبراهين على بطلان الصوم بالمعصية تتعمد ، و السفر في المعصية معصية و فسوق فقد بطل صومه بهما ، و القوم اصحاب قياس بزعمهم و لا يختلفون ان من قطع الطريق أو ضارب قوما ظالما لهم مريدا قتلهم و أخذ أموالهم فدفعوه عن أنفسهم و اثخنوه ضربا في تلك المدافعة حتى أوهنوه فمرض من ذلك مرضا لا يقدر معه على الصوم ، و لا على الصلاة قائما فانه يفطر و يصلى قاعدا و يقصر ( 4 ) ، فأى فرق بين مرض المعصية و سفر المعصية ، و أما المقدار الذي يفطر فيه فقد ذكرناه في كتاب الصلاة مقتصى و الحمد لله رب العالمين ، و نذكر ههنا ان شاء الله تعالى منه طرفا و هو ان أبا حنيفة حد السفر الذي يفطر فيه ( 5 ) من الزمان بمسير ثلاثة أيام ، و من المسافات بمقدار ما بين الكوفة و المدائن ، ذكر ذلك ذلك محمد بن الحسن في الجامع الصغير (1 - في النسخة رقم ( 16 ) فتعمد و هو خطأ ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) حذف لفظ السفر الثاني ( 3 ) لفظ هو زيادة من النسخة رقم ( 14 ) ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) و يقضى و هو غلط ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) حذف قوله ( الذي يفطر فيه ) خطأ