شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أصلا الا كتعلق الزهرى ، و الحسن بذكر الليلتين فيه و لا فرق ، و ما لهم بعد ( 1 ) هذا حيلة ، على انهم قد كفونا المؤونة ، فذكر مالك في المدونة ان من تأول من الرعاة و غيرهم فافطر في مخرج ثلاثة أميال فليس عليه إلا القضاء ، ورأى القصر في منى من مكة و هذا قولنا ، و كذلك رأى أبو حنيفة ، و الشافعي في المتأول و لا فرق ، و أيضا فانهم كلهم رأوا لمن سافر ثلاثة أيام ان يفطر إذا فارق بيوت القرية فان رجع لشيء أوجب عليه ترك السفر فلا شيء عليه الا القضاء ، فقد أوجبوا الفطر في اقل من ميل ، و يغنى من هذا كله قول الله تعالى : ( و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) .

فلم يخص تعالى سفرا من سفر ، و وجدنا ما دون الميل ليس له حكم السفر لانه قد صح ان النبي صلى الله عليه و آله كان يبعد للغائط و البول فلا يقصر و لا يفطر ، و لم نجد في أقل من الميل قولا عن أحد من أهل العلم بالدين و اللغة قال على : و يلزم من تعلق من الحنيفيين بحديث ( لا تسافر المرأة ) ان لا يرى القصر و الفطر في سفر معصية لانه عليه السلام لم يبح لها بلا خلاف سفر المعصية أصلا و انما أباح لها بلا شك أسفار الطاعات ، و هذا مما أوهموا فيه من الاخبار انهم أخذوا به ( 2 ) و هم مخالفون له قال على : فأما ما دون الميل فقد قال قوم : ليس له حكم السفر فلا يجوز الفطر و لا القصر فيه أصلا و ان أراد ميلا فصاعدا لان نية السفر هى السفر ، و قد ينوى السفر من لا يسافر ، و قد يسافر من لا ينوى السفر ، و قد روى عن أنس الفطر في رمضان في منزله إذا أراد السفر ، و روى عن على أذ يفارق ( 3 ) بيوت القرية ، و روى عن ابن عمر ترك القصر حتى يبلغ ما يقصر في مثله ، و بالله تعالى التوفيق و كان هذا هو النظر لو لا حديث أنس ( خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله من المدينة إلى مكة فلم يزل يصلى ركعتين ركعتين ( 4 ) حتى رجعنا ( 5 ) إلى المدينة ( 6 ) فهذا على عمومه لا يجوز أن يخص منه شيء بغير نص و أما قولنا : يقضى بعد ذلك في أيام أخر فهو نص القرآن ، و جائز أن يقضيه (

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( و ما لهم بغير هذا حيلة ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( آخذون بها ) ( 3 ) في النسخة ( 14 ) إذا فارق ( 4 ) زيادة لفظ ركعتين من البخارى و مسلم ( 5 ) في النسخة رقم ( 14 ) حتى رجع و كتب عليها مصححها صح و ما هنا هو الموافق لما في سنن البيهقي الكبرى ( ج 3 ص 136 ) ، ( 6 ) زاد البيهقي في سننه الكبرى ( قال : قلنا فاقمتم في مكة شيئا ؟ قال : أقمنا عشرا ) و قال بعد ما أورد الحديث : رواه البخارى في الصحيح .

عن ابى معمر ، و أخرجه مسلم من أوجه أخر عن يحيى

/ 271