بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له و ان تصوموا خير لكم ) الآية ( 1 ) و انما نزلت هذه الآية في حال الصوم المنسوخة ، و ذلك انه كان الحكم في أول نزول صوم رمضان ان من شاء صامه و من شاء أفطره و أطعم مكان كل يوم مسكينا ، و كان الصوم أفضل هذا نص الآية ، و ليس للسفر فيها مدخل أصلا و لا للاطعام مدخل في الفطر في السفر أصلا ، فكيف استجازوا هذه الطامة ؟ و بهذا جاءت السنن حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد نا أحمد بن على نا مسلم بن الحجاج حدثني عمرو بن سواد انا عبد الله بن وهب انا عمرو ابن الحارث عن بكير بن الا شح عن يزيد مولى سلمة بن الاكوع عن سلمة بن الاكوع قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله من شاء صام و من شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) و به إلى مسلم نا قتيبة بن سعيد نا بكر يعنى ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير بن الآشج عن يزيد مولى سلمة بن الاكوع عن سلمة بن الاكوع قال : لما نزلت هذه الآية ( و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) كان من أراد أن يفطر و يفتدى حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها قال أبو محمد : فحينئذ كان الصوم أفضل فظهرت فضيحة من احتج بهذا الآية في الصوم في السفر و أما حديث ابن المحبق ( من كان يأوى إلى حمولة أو شبع فليصم ) فحديث ساقط لان راويه عبد الصمد بن حبيب و هو بصري لين الحديث عن سنان بن سلمة بن المحبق و هو مجهول ( 2 ) ثم لو صح هذا الخبر لما كان فيه حجة لاحد من الطوائف المذكورة الا للقول المروي عن عمر بن عبد العزيز ( صمه في اليسر و أفطره في العسر ) لانه ليس فيه الا إيجاب الصوم و لا بد على ذي الحموله و الشبع ، و هذا خلاف جميع الطوائف المذكورة و أما حديث الغطريف ، و أبى عياض فمرسلان و لا حجة في مرسل و أما حديث حمزة بن عمرو الذي ذكرنا ههنا الذي فيه إباحة الصوم في رمضان في السفر فانما هو من ( 1 - في النسخة رقم ( 16 ) سقط من لفظ ( الآية ) خطأ ( 2 ) قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب ( ج 4 ص 342 ) في آخر كلامه عليه : و ذكره ابن سعد في الطبقة الاولى من تابعي أهل البصرة ، و ذكره في موضع آخر فقال : كان معروفا قليل الحديث اه