بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
درهما أو شاتين ، قال سفيان : و ليس هذا إلا في الا بل و حدثنا محمد بن سعيد بن نبات قال ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن وضاح ثنا موسى بن معاوية ثنا وكيع ثنا سفيان الثورى عن منصور عن إبراهيم قال : إن أخذ المصدق سنا فوق سن رد شاتين أو عشرين درهما ، و ان أخذ سنا دون سن أخذ شاتين أو عشر ين درهما ( 1 ) قال أبو محمد : و أما إجازتهم القيمة أو أخذ سن أفضل مما عليه فانهم أحتجوا في ذلك بخبر رويناه من طريق طاوس : أن معاذا قال لاهل اليمن : ائتونى بعرض آخذه منكم مكان الذرة و الشعير ، فانه أهون عليكم و خير لاهل المدينة ( 2 ) قال على : و هذا لا تقوم به حجة لوجوه أولها : أنه مرسل ، لان طاوسا لم يدرك معاذا و لا ولد إلا بعد موت معاذ و الثاني : أنه لو صح لما كانت فيه حجة ، لانه ليس عن رسول الله صلى الله عليه و آله سلم ، و لا حجة و إلا فيما جاء عنه عليه السلام و الثالث : أنه ليس فيه أنه قال ذلك في الزكاة ، فالكذب لا يجوز ، و قد يمكن لو صح أن يكون قاله لاهل الجزية ، و كان يأخذ منهم الذرة ، و الشعير ، و العرض مكان الجزية ( 3 ) و الرابع : أن الدليل على بطلان هذا الخبر ما فيه من قول معاذ : ( خير لاهل المدينة ) و حاشا لله أن يقول معاذ هذا ، فيجعل ما لم يوجبه الله تعالى خيرا مما أوجبه و ذكروا أيضا ما رويناه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج : أخبرت عن عبد الله ابن عبد الرحمن الانصاري : أن عمر كتب إلى بعض عماله : أن لا يأخذ من رجل لم يجد في إبله السن التي عليه إلا تلك السن من شروى ( 4 ) إبله أو قيمة عدل قال أبو محمد : هذا في غاية ال سقوط لوجوه أحدها : أنه منقطع ، لان ابن جريج لم يسم من بينه و بين عبد الله بن عبد الرحمن و الثاني : ان عبد الله بن عبد الرحمن الانصاري مجهول لا يدرى من هو و الثالث : أنه لو صح لما كانت فيه حجة ، لانه ليس عن رسول الله صلى الله عليه و آله سلم ، و لا حجة 1 - هنا في النسخة رقم ( 16 ) زيادة ( ان اخذ سنا فوق سن رد شاتين ) و هي زيادة لا معنى لها .( 2 ) رواه بن آدم في الخراج رقم ( 525 و 526 ) ، و علقه البخارى بغير اسناد ( ج 2 ص 235 ) 3 - هذا احتمال ضعيف بل باطل ، فان في رواية يحيى بن آدم رقم ( 526 ) ( مكان الصلدقة ) ( 4 ) الشروى المثل و اوه مبدلة من الياء كما قبلت في تقوى ،