المسألة 767 من كانت عليه أيام من رمضان فأخر قضاءها عمدا أو لعذر حتى جاء رمضان آخر فانه يصوم رمضان الذى ودرعليه ودليل ذلك وبيان مذهب السلف - شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 767 من كانت عليه أيام من رمضان فأخر قضاءها عمدا أو لعذر حتى جاء رمضان آخر فانه يصوم رمضان الذى ودرعليه ودليل ذلك وبيان مذهب السلف

المسألة 766 تصوم المستحاضة كما تصلى وبرهان ذلك

المسألة 765 اذارأت الحائض الطهر قبل الفجر أو النفساء فأخرتا الغسل عمدا إلى طلوع الفجر الخ لم يضر هما شيئا وصومهما تام

المسألة 764 الحيض الذى يبطل الصوم هو الدم الاسود وبرهان ذلك

ذلك في الصوم فبطل على كل حال قياس أحدهما على الآخر ، و بالله تعالى التوفيق 764 مسألة و الحيض الذي يبطل الصوم هو الاسود لقول النبي صلى الله عليه و آله ( ان دم الحيض اسود يعرف ) و قول عليه الصلاة و السلام : فإذا جاء الآخر فاغتسلي وصلى ) و قد ذكرناه في كتاب الحيض من الطهارة من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته و عن أم عطية و غيرها كنا لا نعد الصفرة و الكدرة شيئا 765 مسألة و إذا رأت الحائض الطهر قبل الفجر أو رأته النفساء nو أتمتا عدة أيام الحيض و النفاس قبل ( 1 ) الفجر فاخرتا الغسل عمدا إلى طلوع الفجر ثم اغتسلتا و أدركتا الدخول في صلاة الصبح قبل طلوع الشمس لم يضرهما شيئا و صومهما تام لانهما فعلتا ما هو مباح لهما ، فان تعمدتا ترك الغسل حتى تفوتهما الصلاة بطل صومهما لانها عاصيتان ( 2 ) بترك الصلاة عمدا ، فلو نسيتا ذلك أو جهلتا فوصمهما تام لانهما لم يتعمدا معصية ، و بالله تعالى التوفيق 766 مسألة و تصوم المستحاضة كما تصلى على ما ذكرنا ( 3 ) في كتاب الحيض من ديواننا هذا فأغنى عن إعادته ، و بالله تعالى التوفيق 767 مسألة و من كانت عليه أيام من رمضان فاخر قضاءها عمدا ، أو لعذر ، أو لنسيان حتى جاء رمضان آخر فانه يصوم رمضان الذي ورد عليه كما امره الله تعالى فإذا أفطر في أول شوال ( 4 ) قضى الايام التي كانت عليه و لا مزيد و لا اطعام عليه في ذلك ، و كذلك لو أخرها عدة سنين و لا فرق الا أنه قد اساء في تأخيرها عمدا سواء أخرها إلى رمضان أو مقدار ما كان يمكنه قضاؤها من الايام لقول الله تعالى : ( سارعوا إلى مغفرة من ربكم ) فالمسارعة إلى الطاعة المفترضة واجبة ، و قال الله تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) و أمر النبي صلى الله عليه و آله المتعمد للقئ ، و الحائض ، و النفساء بالقضاء و لم يحد الله تعالى و لا رسوله صلى الله عليه و آله في ذلك وقتا بعينه ، فالقضاء واجب عليهم ابدا حتى يؤدى ابدا ، و لم يأت نص قرآن و لا سنة بإيجاب إطعام في ذلك فلا يجوز إلزام ذلك احدا لانه شرع و الشرع لا يوجبه في الدين الا الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه و آله و سلم فقط ، و هذا قول أبى حنيفة ، و أبى سليمان ، و قال مالك : يطعم مع القضاء عن كل يوم من الرمضان الاول ( 5 ) مدا مدا عددها مساكين ان تعمد (

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( من قبل ) بزيادة من و لا معنى لها ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( عاصيان ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( كما ذكرنا ) ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( فادا افطر في آخر رمضان ) و هو غلط ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( الآتى ) و ما هنا اصح و أظهر

/ 271