المسألة 769 الاسير في دار الحرب ان عرف رمضان لزمه صيامه ان كان مقيما وبرهان ذلك
المسألة 768 المتابعة في قضاء رمضان واجبة والدليل على ذلك *
ترك القضاء ، فان كان تمادى مرضه قضى و لا إطعام عليه و هو قول الشافعي قال أبو محمد : و روينا في ذلك عن السلف رضى الله عنهم أقوالا ، فروينا عن ابن عباس ، و أبى هريرة مثل قول مالك ، و الشافعي ، و رويناه أيضا عن عمر ، و ابن عمر من طريق منقطعة و به يقول الحسن ، و عطاء و روينا عن ابن عمر من طريق صحيحة انه يصوم رمضان الآخر و لا يقضى الاول ( 1 ) بصيام لكن يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا مسكينا مدا مدا و به يقول أبو قتادة ، و عكرمة و رينا عنه أيضا يهدى مكان كل رمضان فرط في قضائه بدنة مقلدة و روينا من طريق ابن مسعود يصوم هذا و يقضى الاول و لم يذكر طعاما و هو قول إبراهيم النخعي ، و الحسن ، و طاووس ، و حماد بن أبى سليمان قال على : عهدنا بهم يقولون فيما وافقهم من قول الصحاب : مثل هذا لا يقال بالرأي فهلا قالوه في قول ابن عمر في البدنتين ؟ 768 مسألة و المتابعة في قضأ رمضان واجبة لقول الله تعالى : ( و سارعوا إلى مغفرة من ربكم ) فان لم يفعل فيقضيها متفرقة و تجزئه لقول الله تعالى : ( فعدة من أيام أخر ) و لم يحد تعالى في ذلك وقتا يبطل القضاء بخروجه و هو قول أبى حنيفة ، و مالك ، و الشافعي ، و أبى سليمان نعنى انهم اتفقوا على جواز قضائها متفرقة ، و احتج من قال : بأنها لا تجزي الا متتابعة بان في مصحف أبى ( فعدة من أيام أخر متتابعات ) قال على روينا من طريق عبد الرزاق ( 2 ) عن معمر عن الزهرى قال عروة : قالت عائشة أم المؤمنين : نزلت ( فعدة من أيام أخر متتابعات ) فسقطتت متتابعات قال أبو محمد : سقوطها مسقط لحكمها لانه لا يسقط القرآن بعد نزوله الا باسقاط الله تعالى إياه قال الله تعالى : ( إنا نحن نزلنا الذكر و انا له لحافظون ) ، و قال تعالى : ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخيرر منها أو مثلها ) و قال تعالى : ( سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ) فان قيل : قد يسقط لفظ الآية و يبقى حكمها كما كان في آية الرجم قلنا : لو لا إخبار النبي صلى الله عليه و آله ببقاء حكم ( 3 ) الرجم لما جاز العمل به بعد إسقاط الآية النازلة به ( 4 ) لان ما رفع الله تعالى فلا يجوز لنا إبقاء لفظه و لا حكمه إلا بنص آخر 769 مسألة و الاسير في دار الحرب ان عرف رمضان لزمه صيامه ان كان مقيما لانه مخاطب بصومه في القرآن ، فان سوفر به أفطر ( 5 ) و لا بد لانه على سفر (1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( للاول ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( عبد الرزاق ) و هو غلط محض فان عبد الرزاق هو الامام صاحب الجامع و المصنف ( 3 ) لفظ ( حكم ) زيادة من النسخة رقم ( 14 ) ( 4 ) لفظ ( به ) زيادة من النسخة رقم ( 16 ) ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( افطره )