المسألة 770 الحامل والمرضع والشيخ الكبير كلهم مخاطبون بالصوم مالم تخف المرضع على للرضيع والحامل على الجنين أو عجز الشيخ عن الصوم لكبره ودليل ذلك وبيان مذاهب علماء الامصار في ذلك
و عليه قضاءه لما ذكرنا قبل ، فان لم يعرف الشهر و أشكل عليه سقط عنه ( 1 ) صيامه و لزمته أيام أخر ان كان مسافرا و الا فلا و قال قوم : يتحرى شهرا و يجزئه و قال آخرون : ان وافق شهرا قبل رمضان لم يجزه ، و ان وافق شهرا بعد رمضان أجزأه لانه يكون قضأ عن رمضان قال على : أما تحرى شهر فيجزئه أو يجعله قضأ فحكم لم يأت به قرآن ، و لا سنة صحيحة ، و لا رواية سقيمة ، و لا إجماع ، و لا قول صاحب و ما كان هكذا فهو دعوى فاسدة لا برهان على صحتها ، فان قالوا : قسناه على من جهل القبلة قلنا : هذا باطل لان الله تعالى لم يوجب التحري على من جهل القبلة بل من جهلها فقد سقط عنه فرضها ، فيصلى كيف شاء ؟ فان قالوا : قسناه على من خفى عليه وقت الصلاة قلنا : و هذا باطل أيضا لانه لا تجزئه صلاة الا حتى يوقن بدخول وقتها ( 2 ) قال أبو محمد : و برهان صحة قولنا : قول الله تعالى : ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) فلم يوجب الله تعالى صيامه إلا على من شهده ، و بالضرورة ندرى أن من جهل وقته فلم يشهده قال الله عز و جل ( 3 ) : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) ، و قال تعالى : ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) فمن لم يكن في وسعه معرفة دخول رمضان فلم يكلفه الله تعالى صيامه بنص القرآن ، و من سقط عنه صوم الشهر فلا قضأ عليه لانه صوم غير ما أمر الله تعالى به ، فان صح عنده بعد ذلك انه كان فيه مريضا أو مسافر فعليه ما افترض الله تعالى على المريض فيه و المسافر فيه ( 4 ) و هو عدة من أيام أخر ، فيقضى الايام التي سافر ، و التى مرض فقط و لا بد ، و ان لم يوقن بأنه مرض فيه أو سافر فلا شيء عليه و بالله تعالى التوفيق 770 مسألة و الحامل ، و المرضع ، و الشيخ الكبير كلهم مخاطبون بالصوم فصوم رمضان فرض عليهم ، فان خافت المرضع على المرضع قلة اللبن و ضيعته لذلك و لم ( 5 ) يكن له غيرها ، أو لم يقبل ثدي غيرها ، أو خافت الحامل على الجنين ، أو عجز الشيخ عن الصوم لكبره أفطروا ( 6 ) و لا قضاء عليهم و لا إطعام ، فان أفطروا لمرض بهم عارض فعليهم القضاء ، أما قضاؤهم لمرض فلقول الله تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) ، و أما وجوب الفطر عليهما في الخوف على الجنين (1 - لفظ ( عنه ) زيادة من النسخة رقم ( 14 ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( بدخول الوقت ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( قال تعالى ) ( 4 ) لفظ ( فيه ) زيادة من النسخة رقم ( 14 ) ( 5 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و لو لم ) 6 - في النسخة رقم ( 16 ) ( افطر ) و هو غلط