شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و الرضيع فلقول الله تعالى : ( قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم ) ، و قال رسول الله صلى الله عليه و آله ( من لا يرحم لا يرحم ) فاذ رحمة الجنين و الرضيع فرض ، و لا وصول إليها إلا بالفطر فالفطر فرض ، و إذ هو فرض فقد سقط عنهما الصوم ، و إذا سقط الصوم فإيجاب القضاء عليهما ( 1 ) شرع لم يأذن الله تعالى به و لم يوجب الله تعالى القضاء الا على المريض ، و المسافر ، و الحائض ، و النفساء ، و متعمد القئ فقط ، ( و من يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) ، و أما الشيخ الذي لا يطيق الصوم لكبره فالله تعالى يقول : ( لا يكلف الله نفسا الا وسعها ) ، فإذا لم يكن الصوم في وسعه فلم يكلفه ، و أما تكليفهم إطعاما فقد قال رسول الله صلى الله عليه و آله ( ان دماءكم و أموالكم عليكم حرام ) فلا يجوز لاحد إيجاب غرامة لم يأت بها نص و لا إجماع قال أبو محمد : روينا عن إبراهيم ان علقمة جاءته إمرأة فقالت له : انى ( 2 ) حبلى و أنا أطيق الصوم ( 3 ) و زوجي يأمرني أن أفطر فقال لها علقمة : أطيعى ربك و اعصى زوجك و ممن أسقط عنها القضاء روينا عن حماد بن سلمة عن أيوب السختياني ، و عبيد الله بن عمر كلاهما عن نافع ان إمرأة من قريش سألت ابن عمر و هي حبلى فقال لها : أفطرى و أطعمى كل يوم مسكينا و لا تقضى و من طريق حماد بن سلمة عن أيوب السختياني ، و قتادة كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال لامة له مرضع : أنت بمنزلة ( و على الذين يطيقونه فدية طعام مسكني ) أفطرى و أطعمى كل يوم مسيكنا و لا تقضى روينا كليهما من طريق إسمعيل بن إسحاق عن الحجاج بن المنهال عن حماد ، و من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن سعيد بن جبير قال : تفطر الحامل التي في شهرها و المرضع التي تخالف على ولدها و تطعم كل واحدة منهما كل يوم مسكينا و لا قضاء عليهما و به يقول قتادة ، و هو ظاهر قول سعيد بن المسيب : ، و ممن أسقط الاطعام كما روينا من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : تفطر الحامل ، و المرضع في رمضان و يقضيانه صياما و لا إطعام عليهما ، و مثله عن عكرمة ، و عن إبراهيم النخعي و هو قول أبى حنيفة ، و سفيان ، و ممن رأى عليهما الامرين جميعا عطاء بن ابى رباح فانه قال : إذا خافت المرضع و الحامل على ولدهها ( 4 ) فلتفطر و لتطعم مكان كل يوم نصف صاع و لتقض بعد ذلك و هو قول الشافعي (

1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( عليها ) و هو غلط ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( انا حبلى ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( الصيام )

4 - في النسخة رقم ( 16 ) ( ولديهما )

/ 271