المسألة 773 للمرء ان يفطر في صوم التطوع ان شاء وبرهان ذلك - شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المسألة 773 للمرء ان يفطر في صوم التطوع ان شاء وبرهان ذلك

المسألة 772 من أفطر رمضان كله بسفر او مرض فعليه عدد الايام التى افطرها

و الله لا كلمت زيدا ، ثم قال في مجلس آخر : و الله لا كلمت زيدا انهما يمينان يجب عليه كفارتان ، و من قال : و الله و الرحمن كلمت زيدا فعليه ، كفارتان الا ان ينوى أنهما يمين واحدة قال على : و أما إذا كرر الوطء في يوم واحد مرارا فان النبي صلى الله عليه و آله لم يأمره الا بكفارة واحدة و لم يسأله أعاد أم لا ؟ و أيضا فانه إذا وطي فقد أفطر فالوطي الثاني وقع في صيام فلا كفارة فيه ، و أيضا فان الواطي ( 1 ) بأول ايلاجه متعمدا ذاكرا وجبت عليه الكفارة ( 2 ) عاود أو لم يعاود ، و لا كفارة في ايلاجه ثانية بالنص ، و الاجماع 772 مسألة و من أفطر رمضان كله بسفر ( 3 ) أو مرض فانما عليه عدد الايام التي أفطر و لا يجزئه شهر ناقص مكان تام ، و لا يلزمه شهر تام مكان ناقص لقول الله تعالى ( فعدة من أيام أخر ) ، و قال الحسن بن حى : يجزئ شهر مكان شهر إذا صام ما بين الهلالين و لا برهان على صحة هذا القول 773 مسألة و للمرء ان يفطر في صوم ( 4 ) التطوع ان شاء لا نكره له ذلك الا أن عليه أن أفطر عامدا قضأ يوم مكانه برهان ذلك ان الشريعة كلها فرض و تطوع هذا معلوم بنصوص القرآن و السنن ، و الاجماع : و ضرورة العقل اذ لا يمكن قسم ثالث أصلا ، فالفرض هو الذي يعصى من تركه ، و التطوع هو الذى لا يعصى من تركه و لو عصى لكان فرضا ، و المفرط في التطوع تارك ما لا يجب عليه فرض فلا حرج عليه في ذلك ، و قد أخبر رسول الله صلى الله عليه و آله الاعرابى الذي سأله عن الصوم فأخبره عليه السلام برمضان ( فقال : هل على غيره ؟ قال : لا إلا ان تطوع شيئا فقال الاعرابى : و الله لا أزيد على ذلك و لا أنقص منه ، فقال عليه السلام : أفلح ان صدق دخل الجنة ان صدق ) فلم يجعل النبي صلى الله عليه و آله في ترك التطوع كراهة أصلا ، و هكذا نقول فيمن قطع صلاة تطوع ، أو بدا له في صدقة تطوع أو فسخ عمدا حج تطوع ، أو اعتكاف تطوع ، و لا فرق لما ذكرنا و ما عدا ذلك فدعوى لا برهان عليها و إيجاب ما لم يوجبه الله تعالى و لا رسوله صلى الله عليه و آله إلا أنه لا قضاء عليه في شيء مما ذكرنا الا في فطر التطوع فقط لما نذكر إن شاء الله تعالى ( فان قيل ) : انكم توجبون فرضا في الصوم رمضان كالنذر و صيام الكفارات قلنا : (

1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( فان الوطء ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( أوجب عليه كفارة ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( لسفر ) ( 4 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( في صيام )

/ 271