المسألة 773 للمرء ان يفطر في صوم التطوع ان شاء وبرهان ذلك
المسألة 772 من أفطر رمضان كله بسفر او مرض فعليه عدد الايام التى افطرها
و الله لا كلمت زيدا ، ثم قال في مجلس آخر : و الله لا كلمت زيدا انهما يمينان يجب عليه كفارتان ، و من قال : و الله و الرحمن كلمت زيدا فعليه ، كفارتان الا ان ينوى أنهما يمين واحدة قال على : و أما إذا كرر الوطء في يوم واحد مرارا فان النبي صلى الله عليه و آله لم يأمره الا بكفارة واحدة و لم يسأله أعاد أم لا ؟ و أيضا فانه إذا وطي فقد أفطر فالوطي الثاني وقع في صيام فلا كفارة فيه ، و أيضا فان الواطي ( 1 ) بأول ايلاجه متعمدا ذاكرا وجبت عليه الكفارة ( 2 ) عاود أو لم يعاود ، و لا كفارة في ايلاجه ثانية بالنص ، و الاجماع 772 مسألة و من أفطر رمضان كله بسفر ( 3 ) أو مرض فانما عليه عدد الايام التي أفطر و لا يجزئه شهر ناقص مكان تام ، و لا يلزمه شهر تام مكان ناقص لقول الله تعالى ( فعدة من أيام أخر ) ، و قال الحسن بن حى : يجزئ شهر مكان شهر إذا صام ما بين الهلالين و لا برهان على صحة هذا القول 773 مسألة و للمرء ان يفطر في صوم ( 4 ) التطوع ان شاء لا نكره له ذلك الا أن عليه أن أفطر عامدا قضأ يوم مكانه برهان ذلك ان الشريعة كلها فرض و تطوع هذا معلوم بنصوص القرآن و السنن ، و الاجماع : و ضرورة العقل اذ لا يمكن قسم ثالث أصلا ، فالفرض هو الذي يعصى من تركه ، و التطوع هو الذى لا يعصى من تركه و لو عصى لكان فرضا ، و المفرط في التطوع تارك ما لا يجب عليه فرض فلا حرج عليه في ذلك ، و قد أخبر رسول الله صلى الله عليه و آله الاعرابى الذي سأله عن الصوم فأخبره عليه السلام برمضان ( فقال : هل على غيره ؟ قال : لا إلا ان تطوع شيئا فقال الاعرابى : و الله لا أزيد على ذلك و لا أنقص منه ، فقال عليه السلام : أفلح ان صدق دخل الجنة ان صدق ) فلم يجعل النبي صلى الله عليه و آله في ترك التطوع كراهة أصلا ، و هكذا نقول فيمن قطع صلاة تطوع ، أو بدا له في صدقة تطوع أو فسخ عمدا حج تطوع ، أو اعتكاف تطوع ، و لا فرق لما ذكرنا و ما عدا ذلك فدعوى لا برهان عليها و إيجاب ما لم يوجبه الله تعالى و لا رسوله صلى الله عليه و آله إلا أنه لا قضاء عليه في شيء مما ذكرنا الا في فطر التطوع فقط لما نذكر إن شاء الله تعالى ( فان قيل ) : انكم توجبون فرضا في الصوم رمضان كالنذر و صيام الكفارات قلنا : (1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( فان الوطء ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( أوجب عليه كفارة ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( لسفر ) ( 4 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( في صيام )