بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و الثاني : أنه لو صح لكان حجة عليهم ، لان فيه أن أبى بن كعب لم يستجز أخذ ناقة فتية عظيمة مكان ابنة مخاض ، ورأى ذلك خلافا لامر رسول الله صلى الله عليه و آله سلم ، و لم ير ما يراه هؤلاء من التعقب على رسول الله صلى الله عليه و آله سلم بآرائهم و نظرهم ، و علم رسول الله صلى الله عليه و آله سلم ذلك فلم ينكره عليه ، فصح أنه الحق ، و إنما كان يكون فيه أخذ ناقة عظيمة مكان ابنة مخاض فقط ، و أما إجازة القيمة فلا أصلا ( 1 ) و احتجوا بخبرين ، أحدهما روايناه من طريق الحسن ، و الآخر من طريق عطاء كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه و آله سلم أنه قال للمصدق : ( أعلمه الذي عليه من الحق ، فان تطوع بشيء فاقبله منه ) و هذان مرسلاون ، ثم لو صحا لم يكن فيهما حجة ، لانه ليس فيه نص بأخذ الواجب و لا بأخذ قيمة ، و نحن لا ننكر أن يعطى أفضل ما عنده من السن الواجبة عليه و احتجوا بخبر رويناه من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك العرزمى ( 2 ) عن عطاء بن أبى رباح : ( أن رسول الله صلى الله عليه و آله سلم لما بعث عليا ساعيا قالوا : لا نخرج لله إلا خير أموالنا ، فقال : ما أن ا بعادى عليكم ( 3 ) السنة ، و أن رسول الله صلى الله عليه و آله سلم قال له : ارجع إليهم فبين لهم ما عليهم في أموالهم ، فمن طابت نفسه بعد ذلك بفضل فخذه منه قال أبو محمد و هذا لا حجة فيه لوجهين أحدهما : أنه لا يصح لانه مرسل ، ثم إن راويه عبد الملك العرزمى ، و هو متروك ( 4 ) ثم إن فيه ان عليا بعث ساعيا و هذا باطل ، ما بعث رسول الله صلى الله عليه و آله سلم قط أحدا من بني هاشم ساعيا ، و قد طلب ذلك الفضل بن عباس فمنعه و لو صح لما كان لهم فيه حجة أصلا ، لان فيه أنهم أرادوا إعطاء أفضل أموالهم مختارين ، و هذا لا لمنعه إذا طابت نفس المزكى بإعطاء أكرم شاة عنده و أفضل ما عنده من تلك السن و الواجبة عليه ، و ليس فيه إطاع سن مكان غيرها أصلا و لا دليل على قيمة البتة ايضا تابعي ثقة ، و عمه عمارة بن حزم صحابي قديم شهد العقبة و بدرا و الخندق و المشاهد كلها ، و قتل في يوم اليمانية شهيدا في خلافة ابى بكر سنة 12 هذا ذاك ( 1 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( أصلا فلا ) ( 2 ) العرزمى بفتح العين المهملة و إسكان الراء و فتح الزاي ، نسبة إلى ( عرزم ) قبيلة أو موضع ، و فى النسخة رقم ( 16 ) ( عبد الملك بن العرزمى ) و هو عبد الملك بن ابى سليمان العرزمى ( 3 ) العادي الظالم ، واصله من تجاوز الحد في شيء .و إثبات الياء جائز ( 4 ) العرزمى ثقة مأمون ثبت ، و هو احد الائمة ، و أخطأ في حديث واحد نكره عليه شعبة ، و لم يتكلم فيه غيره ، و دافع عنه ابن حبان دفاعا جيدا نقله في التهذيب