المسألة 675 يعطى المصدق الشاتين أو العشرين درهما مما أخذ من صدقة الغنم أو يبيع من الابل ودليل ذلك
ابن شهاب قال : هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه و آله الذي كتبه في الصدقة ، و هي عند آل عمر بن الخطاب ، قال ابن شهاب ، أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر ، فوعيتها على وجهها ، و هي التي انتسخ عمرر بن عبد العزيز من عبد الله و سالم ابنى عبد الله بن عمر قال : ( إذا كانت ( 1 ) احدى و عشرين و مائة ففيها ثلاث بنات لبون ، حتى تبلغ تسعا و عشرين و مائة ، فإذا كانت ثلاثين و مائة ، ففيها ابنتا لبون و حقة ، حتى تبلغ تسعا و ثلاثين و مائة ، فإذا كانت أربعين و مائة ففيها حقتان و ابنة لبون ، حتى تبلغ تسعا و أربعين و مائة ، فإذا كانت خمسين و مائة ففيها ثلاث حقاق ، حتى تبلغ تسعا و خمسين و مائة ، فإذا كانت ستين و مائة ففيها أربع بنات لبون ، حتى تبلغ تسعا و سبعين و مائة ، فإذا كانت سبعين و مائة ففيها ثلاث بنات لبون و حقة ، حتى تبلغ تسعا و سعين و مائة ، فإذا كانت ثمانين و مائة ففيها ثلاث حقاق و بنت لبون ، حتى تبلغ تسعا و تسعين و مائة ، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق ، أو خمس بنات لبون ، أى السنين وجدت أخذت و فى سائمة الغنم ) فذكر نحو حديث سفيان بن حسين عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال أبو محمد : فهذا قول عمر ، هو قولنا نفسه ، مخالف لقولهم و العجب كله تعللهم في هذا الخبر بأنه انفرد به يونس بن يزيد قال على : و تلك شكاة ظاهر عنك عارها ثم لا يستحيون من تصحيحه و الاحتجاج به موهمين ( 2 ) أنه موافق لرأيهم في ان لا زكاة الا في السائمة فظهر فساد قولهم ، و خلافهم لله تعالى ، و للسنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه و آله ، و لابي بكر و عمر ، و على ، و أنس ، و ابن عمر ، و سائر الصحابة رضى الله عنهم ، دون ان يتعلقوا برواية صحيحة عن احد منهم بمثل قولهم ، الا عن إبراهيم وحده .و بالله تعالى التوفيق 675 مسألة قال أبو محمد : و يعطى المصدق الشاتين أو العشرين درهما مما أخذ من صدقة الغنم ، أو يبيع من الابل ، لانه للمسلمين من أهل الصدقات يأخذ ذلك فمن مالهم يؤديه و لا يجوز له التقاص ، و هو : ان يجب على المسلم بنتا لبون فلا يجد هما عنده ، و يجد عنده حقة و بنت مخاض ، فانه يأخذهما و يعطيه شاتين أو عشرين درهما و يأخذ منه شاتين1 - في أبى داود ( ج 2 ص 9 ) ( فإذا كانت ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( مموهين )