* ( زكاة السائمة وغيرها من الماشية ) * المسألة 678 تزكى السوائم والمعلوفة والمتخذة للركوب وللحرث وغير ذلك من الابل والقبر والغنم وبه قال مالك والامام الليث وبعض أهل الظاهر ودليل ذلك ومذاهب علماء الامصار في ذلك وحججهم وتحقيق المقام
مردود ، قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ( 1 ) زكاة السائمة و غير السائمة من الماشية 678 مسألة قال مالك ، و الليث ، و بعض أصحابنا : تزكى السوائم ، و المعلوفة ، و المتخذة للركوب و للحرث و غير ذلك ، من الابل و البقر و الغنم و قال بعض أصحابنا : أما الاببل فنعم ، و أما الغنم و البقر فلا زكاة الا في سائمتها .و هو قول أبى الحسن بن المغلس ( 2 ) : و قال بعضهم : أما الابل و الغنم فتزكى سائمتها و غير سائمتها ، و أما البقر فلا تزكى إلا سائمتها .و هو قول أبى بكر بن داود رحمه الله و لم يختلف أحد من أصحابنا في أن سائمة الابل و غير السائمة منها تزكى سواء سواء ، و قال أبو حنيفة ، و الشافعي : لا زكاة الا في السائمة من كل ذلك .و قال بعضهم : تزكى السائمة من كل ذلك مرة واحدة في الدهر ، ثم لا تعود الزكاة فيها فاحتج أصحاب أبى حنيفة ، و الشافعي بأن قالوا : قولنا هو قول جمهور السلف من الصحابة رضى الله عنهم و غيرهم كما روينا من طريق سفيان ، و معمر عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على : ليس على عوامل البقرصدقة و قد ذكرنا آنفا قول عمر رضى الله عنه .في أربعين من الغنم سائمة شاة إلى عشرين و مائة و عن ليث عن طاوس عن معاذ بن جبل : ليس على عوامل البقر صدقة و عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر : لا صدقة في المثيرة و لا يعرف عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم خلاف في ذلك و عن ابن جريج عن عطاء : لا صدقة في الحمولة و المثيرة و هو قول عمرو بن دينار ، و عبد الكريم و الحمولة هى الابل الحمالة ، و المثيرة بقر الحرث ، قال تعالى : ( لا ذلول تثير الارض )1 - نسى المؤلف ان يذكر حكم الصورة الاخرى ، و هي ما إذا كان الامام الواجبة طاعته لا يضعها مواضعها ، أو لعله تعمد ترك ذكره ، خشية استبداد الملوك و الامراء و هيهات منهم من يضع الحقوق مواضعها ؟ ! ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( ابى الحسن المغلس ) و سيأتي في المسألة 681 قول المؤلف ( و أبى الحسن بن المغلس من اصحابنا )