بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فكيف و لو صح هذا الخبر لما كان ( 1 ) لهم فيه حجة ؟ لانه ليس فيه ان حكم المختلطين حكم الواحد ، و لا يجوزان يجمع مال إنسان إلى مال غيره في الزكاة ، و لا أن يزكى مال زيد بحكم مال عمر ، لقول الله تعالى : ( و لا تزر وازرة وزر أخرى ) فلو صح لكان معناه بلا شك فيما جاوز العشرين و مائة من الابل ، لمخالفة جميع الاخبار أولها عن آخرها ، لما خالف هذا العمل لاجماعهم و إجماع الاخبار على ان في ست و أربعين من الابل حقة لابنت لبون ، و لسائر ذلك في الحكام التي ذكرنا و أيضا فانه ليس في هذا الخبر الا الابل فقط ، فنقلهم حكم الخلطة إلى الغنم و البقر قياس ، و القياس كله باطل ، ثم لو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل ، لانه ليس نقل هذا الحكم عن الابل إلى البقر ، و الغنم بأولى من نقله إلى الثمار و الحبوب و العين ، و كل ذلك دعوى في غاية الفساد ، و بالله تعالى التوفيق و لابي حنيفة ههنا تناقض طريف ( 2 ) ، هوأنه قال في شريكين في ثمانين شاة لكل واحد منهما نصفها : ان عليهما شاتين بينهما ، و أصاب في هذا ، ثم قال في ثمانين شاة لرجل واحد نصفها و نصفها الثاني لاربعين رجلا : انه لا زكاة فيها أصلا لا على الذي يملك نصفها ، و لا على الآخرين ، و احتج في إسقاطه الزكاة عن صاحب الاربعين بأن تلك التي بين اثنين يمكن قسمتها ، و هذه لا يمكن قسمتها فجمع ( 3 ) كلامه هذا أربعة أصناف من فاحش الخطأ ! أحدها إسقاطه الزكاة عن مالك أربعين شاة ههنا و الثاني إيجابه الزكاة على مالك أربعين في المسألة الاخرى ، ففرق بلا دليل و الثالث احتجاجه في إسقاطه الزكاة هنا بأن القسمة تمكن هنالك ، و لا تمكن ههنا ، فكان هذا عجبا و ما ندرى للقسمة و امكانها أو تعذر إمكانها مدخلا في شيء من أحكام الزكاة ؟ ! و الرابع أنه قد قال الباطل ، بل ان كانت القسمة هنالك ممكنة فهي ههنا ممكنة و ان كانت ههنا متعذرة فهي هنالك متعذرة ، فاعجبوا لقوم هذا مقدار فقههم : : قال أبو محمد : فان قال قائل : فأنتم توجبون الزكاة على الشريك في الماشية إذا ملك ما فيه الزكاة في حصته ، و توجبونها على الشريكين في الرقيق في زكاة الفطر ، و تقولون فيمن له نصف عبد مع آخر و نصف عبد آخر مع آخر ، فاعتق النصفين : أنه لا يجزئانه عن 1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( كانت ) ( 2 ) هو بالطاء المهملة ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( فجميع ) هو خطأ ( 4 ( في النسخة رقم ( 14 ) ( او تعذرها )