* ( زكاة الفضة ) * المسألة 682 لازكاة في الفضة مضروبة كانت أو مصوغة أو نقارا أو غير ذلك حتى تبلغ خمس أو اقى فضة محضة وحال عليها الحول ، وفيها خمسة دراهم ومذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وبسط ذلك بما لاتجده في غير هذا الكتاب - شرح المحلی جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح المحلی - جلد 6

ابن حزم الاندلسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ( زكاة الفضة ) * المسألة 682 لازكاة في الفضة مضروبة كانت أو مصوغة أو نقارا أو غير ذلك حتى تبلغ خمس أو اقى فضة محضة وحال عليها الحول ، وفيها خمسة دراهم ومذاهب الفقهاء في ذلك وسرد حججهم وبسط ذلك بما لاتجده في غير هذا الكتاب

رقبة واجبة ، و من له نصف شاة مع إنسان ، و نصف شاة أخرى مع آخر فذبحهما ( 1 ) : انه لا يجزئه ذلك عن هدى واجب فكيف هذا ! قلنا : نعم لان رسول الله صلى الله عليه و آله قال : ( ليس على المسلم في فرسه و عبده صدقة الا صدقة الفطر في الرقيق ) فقلنا بعموم هذه اللفظة ، و قال عليه السلام : ( كل خليطين فانهما يترادان بينهما بالسوية ) فقلنا بذلك و أوجب رقبة و هدى شاة و لا يسمى نصفا عبدين رقبة ، و لا نصفا شاة شاة و بالله تعالى التوفيق زكاة الفضة ( 2 ) 682 مسألة لا زكاة في الفضة مضروبة كانت أو مصوغة أو نقارا أو ذلك حتى تبلغ خمس أواقي فضة محضة ، لا يعد في هذاالوزون شيء يخالطها من غيرها فإذا أتمت كذلك سنة قمرية متصلة فيها خمسة دراهم بوزن مكنة ، و الخمس أواقي هى مائتي درهم بوزن مكة الذي قد ذكرنا قبل في زكاة ا لبر و التمر و الشعير ، فإذا زادت على ما ذكرنا و أتمت بزيادتها سنة قمرية ففيما زاد قل أو كثر ربع عشرها ، و هكذا كل سنة ، فان نقص من وزن الاواقى المذكورة و لو فلس فلا زكاة فيها و ان كان فيها خلط ، فان الخلط شيئا من لون الفضة أو محكها أو رزانتها أسقط ذلك الخلط فلم يعد ، فان بقي في الفضة المحضة خمس أواقي زكيت ، و الا فلا ، و إن كان الخلط لم يغير شيئا من صفات الفضة زكيت بوزنها و هذا كله مجمع عليه الا ثلاثة مواضع ، نذكرها إن شاء الله تعالى قال مالك : إن نقصت المائتا درهم نقصانا تجوز به جواز الوزنة ( 3 ) ففيها الزكاة و قال بعض التابعين : ان نقصت نصف درهم ففيها الزكاة و قال على بن أبى طالب رضى الله عنه كما روينا من طريق سفيان الثورى عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على قال : إذا بغلت مائتي درهم ففيها ( 4 ) خمسة دراهم ، و ان نقص المائتين فليس فيه شيء .

و هو قول عمر بن الخطاب ، و هو قول الحسن البصري ، و الشعبى ، و سفيان الثورى و أبى سليمان ، و الشافعي

1 - في النسخة رقم ( 14 ) ( فذبحهاء ) ، و فى النسخة رقم ( 16 ) ( فذبحوها ) و كلاهما خطأ ( 2 ) هذا العنوان لايوجد في النسخة رقم ( 14 ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( الموزنة ) .

كذا كانت في النسخة رقم ( 14 ) و لكن صححها كاتبها ( 4 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( إذا بلغ مائتي درهم ففيه

/ 271