بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قال أبو حنيفة في نقصان الوزون كقول أصحابنا ، و اضطرب في الخلط يكون فيها و قال مالك : ان كان في الدراهم خلط زكيت بوزنها كلها و قال الشافعي ، و أبو سليمان كما قلنا حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن احمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا مسدد ثنا يحيى بن سعيد القطان ثنا مالك ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة ( 1 ) عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه و آله قال : ( ليس فيما دون خمسة أو سق صدقة ، و لا في أقل من خمس من الا بل الذود صدقة ، و لا في أقل من خمس أواق ( 2 ) ، من الورق صدقة ) و رويناه أيضا عن على عن النبي صلى الله عليه و آله كما حدثنا حمام ثنا أبو محمد الباجى ثنا عبد الله ابن يونس ثنا بقي ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا عبد الله بن نمير عن أبى إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن على عن النبي صلى الله عليه و آله قال : ( ليس في أقل من مائتي درهم شيء ) قال أبو محمد : فمنع عليه السلام من أن يجب في أقل من خمس أواق من الورق صدقة ، فإذا نقصت ما قل أو كثر فهو أقل من خمس أواقي ، فصح يقينا أنه لا شيء فيها ، و سواء كان معها خلط يبلغ أزيد من خمس أواقي أو لم يكن ، و سقط كل قول مع قول رسول الله صلى الله عليه و آله و هذا مما خالف فيه المالكيون صاحبا لا يعرف له من الصحابة رضى الله عنهم مخالف و أما إذا لم يغير الخلط شيئا من حدود الفضة و صفاتها فهو فضة ، كالخلط يكون في الماء لا يغير شيئا من صفاته ، و هكذا في كل شيء لم يغير حد ما صار فيه .و بالله تعالى التوفيق و اختلفوا فيما زاد على المائتين فروينا من طريق أبى بكر بن أبى شيبة عن عبد الرحمن بن سليمان عن عاصم الاحول عن الحسن البصري قال : كتب عمر إلى أبى موسى : فيما زاد على المائتين ففى كل أربعين درهما درهم .و هو قول الحسن ، و مكحول ، و عطاء ، و طاووس ، و عمرو بن دينار و الزهري و به يقول أبو حنيفة ، و الاوزاعى 1 - هو في البخارى ( ج 2 ص 240 ) ( محمد بن عبد الرحمن بن أبى صعصعة المازني ) و هو هو قال ابن حجر في التهذيب : ( و منهم نسبه إلى جده يعنى عبد الرحمن و منهم من نسب عبد الله يعنى أباه إلى جده ، و الجمع واحد ) ( 2 ) ما هنا هو الذي في النسخة رقم ( 14 ) و هو الموافق للبخاري : و فى النسخة رقم ( 16 ) ( أواقي )