بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
( الذهب حرام على ذكور أمتي حل لا ناثها ) و اتخاذه عليه السلام خاتما من ذهب ثم رمى به ، و غير ذلك كثير و إيجاب الزكاة في الذهب بقيمة الفضة قول لا دليل على صحته من نص و لا إجماع و لا نظر ، فسقط هذا القول و بالله تعالى التوفيق ثم نظرنا هل صح في إيجاب الزكاة في الذهب شيء أم لا ؟ فوجدنا ما حدثناه حمام قال ثنا ابن مفرج ثنا ابن الاعرابى ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر الحديث ، و فيه ( من كانت له ذهب أو فضة لم يؤد ما فيها جعلت له يوم القيامة صفائح من نار فوضعت على جنبه ( 1 ) و ظهره و جبهته ، حتى يقضى بين الناس ، ثم يرى سبيله ) فوجبت الزكاة في الذهب بهذا الوعيد الشديد ، فوجب طلب الواجب في الذهب الذي من لم يؤده عذب هذا العذاب الفظيع ، نعوذ بالله منه ، بعد الاجماع المتيقن المقطوع به على أنه عليه السلام لم يرد كل عدد من الذهب ، و لا كل وقت من الزمان ، و أن الزكاة انما تجب في عدد معدود ، و فى وقت محدود ، فوجب فرضا طلب ذلك العدد و ذلك الوقت فوجدنا من حد في ذلك عشرين دينارا احتج بما رويناه من طريق ابن وهب : أخبرني جرير بن حازم و آخر عن أبى إسحاق عن عاصم بن ضمرة و الحارث الاعور عن على عن النبي صلى الله عليه و آله فذكر كلاما ، و فيه ( و ليس عليه شيء حتى يكون يعنى في الذهب لك عشرون دينارا ( 2 ) فإذا كان لك عشرون دينارا ( 3 ) و حال عليها الحول فيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ) قال : لا أدري ، أعلى يقول ( بحساب ذلك ) أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه و آله ؟ و من طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبى إسحق عن عاصم بن ضمرة عن على قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ( و من كل عشرين دينارا نصف دينار ) 1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( جبينه ) و هو تصحيف و انظر الحديث في مسلم ( ج 1 ص 270 ) و الشوكاني ( ج 4 ص 172 ) و جمع الفوائد ( ج 1 ص 141 ) ( 2 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( حتى يكون يعنى في الذهب ذلك عشرون دينارا ) و فى النسخة رقم ( 16 ) ( في ذلك ) بزيادة ( في ) و كلاهما خطأ و ما هنا الصواب المقارب لما في ابى داود ( ج 2 ص 10 و 11 ) ) من طريق ابن وهب ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( فإذا كان ذلك عشرون دينارا ) و هو خطأ و لجن و الذى في أبى داود ( حتى تكون ) ( فإذا كانت )