بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
كلهم : في عشرين دينارا نصف دينار ، و فى أربعين دينارا دينار و قد ذكرناه في أول الباب عن عمر بن عبد العزيز و من طريق أبى بكر بن أبى شيبة : ثنا يحيى بن عبد الملك بن أبى غنية ( 1 ) عن أبيه عن الحكم هو ابن عتيبة أنه كان لا يرى في عشرين دينارا زكاة حتى تكون عشرين مثقالا ، فيكون فيها نصف مثقال و قد ذكرناه قبل عن عطاء ، و عمرو بن دينار ، و ذكرنا رجوع عطاء عن ذلك قال أبو محمد : ما نعلم عن أحد ممن التابعين ما ذكرنا فأما كل ما ذكروا فيه عن رسول الله صلى الله عليه و آله فلا يصح منه شيء و لو صح لما استحللنا خلافه ، و أعوذ بالله من ذلك أما حديث على الذي صدرنا به فان ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبى إسحاق قرن فيه بين عاصم بن ضمرة و بين الحارث الاعور ، و الحارث كذاب ، و كثير من الشيوخ يجوز عليهم مثل هذا ، و هو أن الحارث أسنده ، و عاصم لم يسنده ، فجمعهما جرير ، و أدخل حديث أحدهما في الآخر ، و قد رواه عن أبى إسحاق عن عاصم عن على شعبة ، و سفيان ، و معمر ، فأوقفوه على على ، و هكذا كل ثقة رواه عن عاصم ( 2 ) و قد روى حديث الحارث و عاصم زهير بن معاوية ( 3 ) فشك فيه ، كما حدثنا عبد الله ابن ربيع ثنا عمربن عبد الملك ثنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا عبد الله بن محمد النفيلى ثنا زهير ابن معاوية ثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة ، و عن الحارث عن على ، قال زهير : أحسبه عن النبي صلى الله عليه و آله ، فذكر صدقة الورق ، : ( إذا كانت ( 4 ) مائتي درهم ففيها خمسة دراهم ، فما زاد فعلى حساب ذلك ) و قال في البقر : ( في كل ثلاثين تبيع ، و فى كل أربعين مسنة ، و ليس على العوامل شيء ) و قال في الابل : ( في خمس و عشرين خمس ( 5 ) من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض ، فان لم تكن فابن لبون ذكر ) قال زهير : و فى حديث عاصم : ( إذا لم يكن في الابل بنت مخاض و لا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان ) قال على : قد ذكرنا أنه حديث هالك ، و لو أن جريرا أسنده عن عاصم وحده لاخذنا به ، لكن لم يسنده إلا عن الحارث معه ، و لم يصح لنا إسناده من طريق عاصم ، ثم لما شك 1 - بفتح الغين المهجمة و كسر النون و تشديد الياء المفتوحة ( 2 ) سيرجع المؤلف عن هذا الرأي في آخر المسألة و يرجح ان الحديث مسند صحيح و أن ما قاله هنا ( هو الظن الباطل الذي لا يجوز ) ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( و قد روى الحارث و عاصم و زهير بن معاوية ) و هو خطأ خلط ( 4 ) في النسخة رقم ( 14 ) ( كان ) و هو خطأ و ما هنا الموافق لابى داود ( ج 2 ص 10 ) في سنن ابى داود ( خمسة )