بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
زهير فيه بطل إسناده ثم يلزم من صححه أن يقول بكل ما ذكرنا فيه ، و ليس من المخالفين لنا طائفة إلا و هي تخالف ما فيه ، و من الباطل أن يكون بعض ما في الخبر حجة و بعضه حجة ، فبطل تعلقهم بهذا الخبر و أما خبر الحسن بن عمارة فالحسن مطرح و أما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فصحيفة مرسلة ، و رواه أيضا ابن أبى ليلي و هو سئ الحفظ فان لجوا على عادتهم و صححوا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا وافقهم فليستمعوا ! روينا من طريق داود بن أبى هند عن عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و آله : ( لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها ) و من طريق حسين ( 1 ) المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و آله : ( لا يجوز لامررأة عطية إلا باذن زوجها ) و من طريق العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عند جده عن النبي عليه السلام ( أنه قضى في العين القائمة السادة لمكانها بثلث الدية ) و عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه و آله ثما نمائة دينار ثمانية آلاف درهم ، ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلم ، و كانت كذلك حتى استخلف عمر ، فقام خطيبا ففرضها على أهل الذهب ألف دينار ، و على أهل الورق اثنى عشر ألف درهم ، و على أهل البقر مائتي بقرة ، و على أهل الشاء ألفى شاة ، و على أهل الحلل مائتي حلة ، و ترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية ) و عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ( أن رسول الله صلى الله عليه و آله قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الابل ، ثلاثون بنت مخاض ، و ثلاثون بنت لبون ، و عشرون ابن لبون ذكر ، و عشرون حقة ، و قضى رسول الله صلى الله عليه و آله على أهل البقر مائتي بقرة يعنى في الدية و من كانت ديته في الشاء فألفا شاة و كل هذا فجميع الحنفية و المالكية و الشافعية مخالفون لاكثره ، و لو أردنا أن نزيد من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لامكن ذلك ، و في هذا كفاية 1 - في النسخة رقم ( 16 ) ( حسن ) و هو خطأ